في القرض في الذمة وقد يفرق بأن الغرض من الرهن التوثق وما دام الدين باقيا في ذمة الراهن هو محتاج إلى التوثق والغرض من القرض دفع الحاجة والغالب عدم بقائها مع طول الفصل اه ع ش .
قوله ( فلا يصح ) إلى قوله فعلم صحة الخ في المغني قوله ( فلا يصح رهن المنفعة ) يوهم أن المنفعة من محل الخلاف وليس كذلك فكان الأصوب أن يقول فلا يصح رهن الدين إذ هو محل الخلاف ثم يذكر حكم رهن المنفعة على طريق القطع من غير تفريع على الأصح اه رشيدي أي كما في المغني عبارته ولا يصح رهن منفعة جزما كأن يرهن سكنى داره مدة اه .
قوله ( رهن المنفعة ) ومنها نفع الخلوات فلا يصح رهنها اه ع ش .
قوله ( لأنها تتلف شيئا الخ ) فيه نظر بالنسبة للعمل الملتزم في الذمة مثلا بل وبالنسبة لمنفعة ملك الراهن كأن يرهن منفعة سكنى داره سنة من غير تعيين السنة سم على حج .
أقول فيه نظر لأن المنفعة المتعلقة بالذمة من قبيل الدين وقد تقدم أنه لا يصح رهنه والمبهمة لا يصح رهنها لعدم التعيين وسيأتي أن المنفعة المتعلقة بالعين يشترط اتصالها بالعقد وهو يؤدي إلى فواتها كلا أو بعضا قبل وقت البيع اه ع ش .
أقول فيه نظر من وجوه أولها الظاهر أن تنظير سم إنما هو في تقريب الدليل دون الحكم وثانيها أن قوله وقد تقدم الخ صوابه يأتي .
وثالثها أن قوله وسيأتي الخ أي في الإجارة قد يمنع قياس الرهن عليها .
ورابعها أن قوله قبل وقت المبيع فما المبيع هنا .
قوله ( لا وثوق به ) أي لعدم القدرة عليه اه سم .
قوله ( في ذمة الجاني ) حال من ضمير عليه الراجع على البدل .
قوله ( ومن مات الخ ) الجملة معطوفة على جملة بدل نحو الجناية الخ لمشاركتهما في الاستثناء عما في المتن .
قوله ( وله منفعة أو دين ) يغني عنه قوله الآتي ومنها دينه ومنفعته قوله ( ومنها ) أي من تركته قوله ( تعلق رهن ) مفعول مطلق لقوله تعلق الدين بتركته قوله ( ولا رهن وقف الخ ) عطف على قوله رهن المنفعة قوله ( على الوجه الذي الخ ) أي فيكون بالتخلية في غير المنقول وبالنقل في المنقول نهاية ومغني قوله ( إلا في المنقول ) أي لحل التصرف أما صحة القبض فلا يتوقف على إذن غايته أنه إذا قبض المنقول بلا إذن من شريكه أثم وصار كل منهما طريقا في الضمان والقرار على من تلفت العين تحت يده ذكره في حواشي الروض وظاهر كلام الشارح م ر كحج أن الإذن في قبض المنقول شرط لصحة القبض اه ع ش وما ذكره من حواشي الروض من الصحة مع الحرمة هو الموافق لكلامهم في المبيع .
قوله ( إلا في المنقول ) أي فلا يحتاج إلى إذن الشريكين القبض في العقار وينبغي أنه إذا تلف عدم الضمان ويوجه بأن اليد عليه ليست حسية وأنه لا تعدي في قبضه لجوازه له اه ع ش .
قوله ( بيده ) أي الشريك اه ع ش .
قوله ( جاز وناب ) مقتضاه أنه يكون نائبا عنه بنفس الرضا وليس كذلك بل لا بد من اللفظ من أحدهما وعدم الرد من الآخر كما يعلم من باب الوكالة اه ع ش .
قوله ( عنه ) أي عن المرتهن قوله ( في يده لهما ) ويؤجره إن كان مما يؤجر وتجري المهايأة بين المرتهن والشريك كجريانها بين الشريكين نهاية ومغني .
قال ع ش قوله ويؤجره أي العدل بإذن الحاكم قال في الإيعاب وإن أبيا الإجارة لأنه يلزمه رعاية المصلحة ولا نظر لكونهما كاملين فكيف يجبرهما على ذلك لأنهما بامتناعهما صارا كالناقصين بنحو سفه فمكنه الشارع من جبرهما رعاية لمصلحتهما انتهى اه ع ش .
قوله ( فعلم ) أي من قول المصنف ويصح رهن الخ اه ع ش .
قوله ( من بيت الخ ) وقوله ( من دار الخ ) من فيهما للتبعيض قوله ( كما يجوز بيعه ) أي الجزء المعين اه ع ش أي بالإشاعة