أي لهما أيضا اه ع ش .
قوله ( على غير مضطر الخ ) أي بخلاف المضطر يجوز اقتراضه وإن لم يرج الوفاء بل يجب وإن كان المقرض وليا كما يجب عليه بيع مال محجوره من المضطر نسيئة سم على حج .
وقوله وإن كان المقرض وليا أي حيث لم يوجد من يقرض المضطر إلا هو اه ع ش .
قوله ( من جهة ظاهرة ) أي قريبة الحصول كما يؤخذ مما يأتي في صدقة التطوع اه ع ش .
قوله ( ما لم يعلم المقرض بحاله ) أي فإن علم فلا حرمة وهل يكون مباحا أو مكروها فيه نظر ولا يبعد الكراهة إن لم يكن ثم حاجة اه ع ش .
وأما مع الحاجة فلا يبعد الندب .
قوله ( وعلى من أخفى غناه الخ ) ينبغي ما لم يعلم المقرض حاله سم اه ع ش أي فإن علم ففيه ما مر آنفا .
قوله ( وأظهر فاقته الخ ) ولو أخفى الفاقة وأظهر الغنى حالة القرض حرم أيضا لما فيه من التدليس والتغرير عكس الصدقة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر حرم أيضا ويملكه انتهى سم اه .
أقول ويمكن إدراجه في قول الشارح ومن ثم لو علم الخ .
قوله ( كما هو ظاهر ) هل نقول هنا حيث كان بحيث لو علم حاله باطنا لم يقرض أنه لا يملك القرض كما سيأتي نظيره في صدقة التطوع أو يملكه هنا مطلقا ويفرق بأن القرض معاوضة وهي لا تندفع بالغنى فيه نظر والثاني أقرب سم على حج ويوجه بأنه يشبه شراء المعسر ممن لا يعلم إعساره وبيع المعيب مع العلم بعيبه لمن يجهله والشراء بالثمن المعيب كذلك إلى غير ذلك من الصور اه ع ش .
قوله ( غير القرض الحكمي ) أي وأما القرض الحكمي كالانفاق على اللقيط المحتاج وإطعام الجائع وكسوة العاري فسيأتي أنه لا يفتقر إلى إيجاب وقبول .
قوله ( وقد ينظر فيه ) أي في أسلفتك اه ع ش قوله ( مشترك بين القرض والسلم ) مع قوله هذا لا يحتمل السلم اه سم وفيه تأمل قوله ( وذكر المتعلق ) نحو قوله أسلفتك كذا في كذا اه ع ش عبارة الكردي وهو قوله في كذا كما يقال أسلفتك كذا في عبد صفته كذا اه .
قوله ( أو ببدله ) أسقطه النهاية والمغني قوله ( لأن ذكر المثل ) إلى قوله وبحث في النهاية إلا قوله أو البدل .
قوله ( فيه ) أي في خذه بمثله أو ببدله .
قوله ( إذا وضعه الخ ) هذا التعليل لا يظهر بالنسبة إلى قوله أو البدل قوله ( صورة ) الأولى ولو صورة قوله ( وبه فارق ) أي بقوله لأن ذكر المثل أو البدل الخ ع ش .
قوله ( واندفع الخ ) كقوله واتضح الخ عطف على فارق قوله ( أنه صريح ) أي خذه بمثله أو بدله صريح في القرض قوله ( لا كناية ) أي في القرض قوله ( خلافا لجمع ) منهم شيخ الإسلام في شرح منهجه اه ع ش .
قوله ( ويرده الخ ) مما يؤيد رد هذا قاعدة ما كان صريحا في بابه ولهذا رده شيخنا الشهاب الرملي واعتمد أنه صريح هنا ولا ينعقد به البيع مطلقا اه سم .
قوله ( للكناية ثم ) أي في البيع قوله ( بحث السبكي الخ ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( أن خذه بكذا كناية ) ينبغي تصويره بما إذا كان المسمى مثل المقرض كخذ هذا الدينار بدينار وعليه فيفرق بين معنى المثل ولفظه بما مر من أن ذكر المثل فيه نص الخ اه ع ش .
قوله ( هذا المثال ) أي ملكتك هذا الدرهم بمثله أو بدرهم وال في المثال للجنس وإلا فما ذكر مثالان وقوله ( هنا ) أي في القرض قوله ( محتمل ) لعله بكسر الميم قوله ( وإن اختلف المراد بها فيهما ) فإن المراد بالمثلية في القرض مماثلة الشيء المقرض حقيقة أو صورة وفي الصرف عدم الزيادة والنقصان قوله ( فلذا الخ ) الإشارة