قوله ( ويقبل قول المسلم الخ ) وظاهر أن محله إن سلم ما لم يقل المسلم إليه ذبحته أخذا من قولهم لو وجدت شاة مذبوحة فقال ذمي ذبحتها حلت على أن قولهم لو وجد قطعة لحم في إناء أو خرقة ببلد لا مجوس فيه أو والمسلمون فيه أغلب فظاهرة لأنه يغلب على الظن أنه ذبيحة مسلم يقتضي تصديق المسلم إليه مطلقا لتأيد دعواه بغلبة الظن المذكورة نهاية وسم .
قال ع ش قوله ما لم يقل الخ أي فإن قال ذلك أجبر الحاكم المسلم على قبوله ثم بعد ذلك انظر ماذا يفعله فيه هل يجوز له التصرف فيه بالبيع ونحوه عملا بحكم الحاكم وبالظاهر أو يعمل بظنه فلا يجوز له استعماله ولا التصرف فيه لأنه ميتة في ظنه فيه نظر والظاهر الثاني .
وقوله مطلقا أي سواء قال ذكيته أم لم يقل وسواء كان فاسقا أم لا اه .
وقال الرشيدي قوله م ر يقتضي تصديق الخ أي في بلد لا مجوس فيه أو والمسلمون فيه أغلب بقرينة ما قبله اه .
قول المتن ( ولو أحضره الخ ) أي في مكان التسليم أو لا اه حلبي .
قوله ( أي المسلم فيه ) إلى قوله وقضية إطلاقهم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو أجنبي عن ميت وقوله أو كان يترقب إلى المتن .
قوله ( بمعنى كان ) ويكثر في كلام الشيخين الإتيان بأن بدل كان اه نهاية .
زاد المغني ولكنه خلاف المصطلح عليه اه .
قول المتن ( بأن كان ) أي المسلم فيه .
قوله ( أو غيره ) أي أو كان المسلم فيه غير الحيوان قوله ( أو كان يترقب الخ ) يتأمل هذا فإن قضية التعبير بأوانه لو كان غير حيوان ولم يحتج في حفظه لمؤنة وتوقع زيادة سعره عند المحل لم يجب القبول وقد يتوقف فيه بحيث لا ضرر عليه يجبر على القبول ويدخره لوقت الحلول إن شاء فلا يفوت مقصوده فلعل أو بمعنى الواو أو يصور ذلك بما إذا لحقه ضرر غير ما ذكر كخوف تغير المسلم فيه إذا ادخر إلى الوقت الذي يترقبه مع كونه لم يحتج في ادخاره إلى محل يحفظه فيه ولا مؤنة له اه ع ش .
وهذا مبني على ما هو الظاهر من أن قول الشارح أو كان الخ عطف على قوله احتاج الخ ويحتمل أنه عطف على قول المصنف كان حيوانا وقول الكردي أنه عطف على امتنع اه لا يظهر له وجه .
قول المتن ( أو وقت غارة ) تقديره أو الوقت وقت غارة ولا يصح عطفه على خبر كان اه مغني أي لأن فيه الإخبار عن الذات وهو المسلم فيه باسم الزمان .
قوله ( وإن وقع الخ ) جزم به شرح الروض اه سم .
قوله ( أو يريد الخ ) أي أو كان يريد اه نهاية وعبارة المغني أو كان ثمرا أو لحما يريد أكله عند المحل طريا اه وكان ينبغي للشارح أن يزيد ما مر عن المغني أو يقدمه على قول المتن أو وقت غارة ليعطف على قوله يترقب .
قوله ( للضرر ) تعليل للمتن فلو قدمه على الغاية كما فعله المغني لكان أحسن قوله ( يكن له ) أي للمسلم .
قول المتن ( أجبر ) أي ويكفي الوضع بين يديه اه ع ش .
قوله ( تعنت ) أي عناد قوله ( أصلا ) في تصور انتفاء الغرض للمسلم إليه نظر إذ أقل مراتبه حصول البراءة بقبض المسلم له اللهم إلا أن يقال المراد أنه لم يقصد حصول البراءة وإن كانت حاصلة بقبول المسلم ولا يلزم من كون الشيء حاصلا كونه مقصودا اه ع ش .
قوله ( وأفهم اعتباره الخ ) حق العبارة وأفهم تقديمه لغرض المؤدي أو نحو ذلك اه رشيدي .
أقول لا غبار على تعبير الشارح بل التعبيران متلازمان سم .
قوله ( أخذه الحاكم الخ ) ولو كان المسلم غائبا فقياس ما ذكر أن يقبض أي الحاكم له في حال غيبته كما قال الزركشي شرح م ر اه سم .
قوله ( ولو أحضر الخ ) ببناء المفعول أي أحضره المسلم إليه أو وارثه الخ قوله ( الحال ) أي أصالة أو بعد حلول الأجل سم وع ش .
قوله ( أجبر المسلم على قبول الخ ) قد يوهم أنه لا يقبل منه إلا القبول ولا ينفذ إبراؤه ولعله ليس بمراد وإنما المراد به أنه