سلما في مسألة النقدين لم ينعقد صرفا وإن نوياه على الراجح خلافا لبعض المتأخرين اه .
قوله ( ولو غير جنسه ) كإسلام البر في الأرز قوله ( وقطن ) فيذكر فيه أو في محلوجه أو غزله مع نوعه البلد واللون وكثرة لحمه وقلته ونعومته أو خشونته ورقة الغزل وغلظه وكونه جديدا أو عتيقا إن اختلف به الغرض ويأتي ذلك في نحو الصوف كما ذكره ابن كج ومطلق القطن يحمل على إلحاف وعلى ما فيه الحب ويصح في حبه لا في القطن في جوزه ولو بعد الشق لاستتار المقصود بما لا مصلحة فيه اه مغني .
قوله ( وورق ) ويبين فيه العدد والنوع والطول والعرض واللون والدقة أو الغلظ والصنعة والزمان كصيفي أو شتوي نهاية ومغني .
قوله ( ومعدن ) كالحديد والرصاص والنحاس ويشترط ذكر جنسها ونوعها وذكورة الحديد أو أنوثته قال الماوردي وغيره والذكر الفولاذ والأنثى اللين الذي يتخذ منه الأواني ونحوها اه مغني .
قوله ( وبهار ) بوزن سلام الطيب ومنه قيل لأزهار البادية بهار قال ابن فارس والبهار بالضم شيء يوزن به انتهى مصباح اه ع ش .
قوله ( للعرف ) إلى قوله نعم في المغني وإلى الفصل في النهاية إلا قوله قيل إلى هذا تفصيل .
قوله ( شرط أحدهما ) أي الجودة والرداءة قوله ( إلا رديء العيب ) أي بخلاف الأرد أو بخلاف رديء النوع سم ونهاية ومغني .
قوله ( في معيب الخ ) قال في شرح الروض فإن بينه وكان منضبطا كقطع اليد والعمى صح كما قاله السبكي وغيره انتهى .
اه سم .
قوله ( في معيب الخ ) أي لا يعز وجوده قوله ( الأجودية ) بخلاف الجودة اه سم .
قوله ( واستشكل شارح هذا ) أي حمل المطلق على الجيد اه كردي عبارة الرشيدي وجه الإشكال أن صحة ذكر الجودة والرداءة ينافيه ما ذكروه من صحة سلم الأعمى قبل التميز مع عدم معرفته الأجود من غيره اه .
قوله ( بصحة سلم الأعمى الخ ) أي كونه مسلما ومسلما إليه .
قوله ( الأجود ) الأولى الجيد .
قوله ( يتصورها كذلك ) أي بوجه اه ع ش .
قوله ( والمراد الخ ) أي من قوله وكذا غيرهما قوله ( إن تعرف في نفسها ) أي بأن لا تكون مجهولة اه رشيدي .
قوله ( تفصيل الخ ) أو ذكر توطئة لقوله وكذا غيرها الخ فإن المتبادر من المعرفة السابقة معرفة العاقدين اه سيد عمر .
$ فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه $ قوله ( في بيان ) إلى التنبيه في النهاية قوله ( ووقت أدائه الخ ) أي وما يتعلق بوقت أدائه ومكانه لأنه لم يذكر هنا نفس الزمان الذي يجب التسليم فيه ولا المكان بل علما مما مر اه ع ش .
قال البجيرمي ذكر الأول بقوله ولو أحضره الخ والثاني بقوله ولو وجد الخ اه .
قول المتن ( لا يصح ) أي ولا يجوز لأن عدم الجواز لازم لعدم الصحة اه ع ش .
قوله ( بالرفع ) نيابة عن الفاعل اه نهاية .
قال ع ش ويجوز نصبه ببناء الفعل للفاعل وجعل الفاعل ضميرا يعود على المسلم اه .
قوله ( ومسقي بمطر الخ ) جعلهم اختلاف الماء المسقى به من اختلاف النوع لا من اختلاف الصفة لا يخلو من غرابة فلو استثني من اختلاف الصفة كان أقعد اه سيد عمر .
قوله ( على ما نقله الريمي ) نسبة إلى ريمة بالفتح مخلاف باليمن وحصن باليمن قاموس اه ع ش .
قوله ( أو من مطر الخ ) فيه أنه قد يكون من نحو ثلج قوله ( اللهم إلا أن