قوله ( من زيادة كثيرا ) أي بعد قوله إن اعتيد نقله اه ع ش .
قوله ( بأن الاعتياد الخ ) قد يمنع لكن الظاهر أن المتبادر من الاعتياد الكثرة وإن لم تلزمه اه سم وأقره ع ش والسيد عمر .
قول المتن ( وإلا فلا ) أي وإن كان البلد الموجود فيه دون مسافة القصر كما هو قضية السياق ولا يعارضه مفهوم قوله الآتي أو كان ذلك البلد على مسافة القصر لأن ذلك فيما عرض انقطاعه كما هو صريح التصوير وكلامه هنا في المنقطع من محل التسليم وقت وجوبه فلا يصح السلم فيه وإن كان بمحل قريب حيث لم يعتد نقله للبيع م ر اه سم وفي النهاية والمغني ما يوافقه .
قوله ( لنحو هدية ) أي ما لم يعتد المهدى إليه بيعها وإلا فتكون كالمنقول للبيع وبقي ما لو كان المسلم إليه هو المهدى إليه هل يصح أيضا فيه نظر والأقرب عدم الصحة لأنه لا يتقاعد عما لو أسلم في لحم الصيد الذي يعز وجوده لمن عنده وقد قالوا فيه بعدم الصحة على المعتمد وعما لو أسلم إلى كافر في عبد مسلم فإنه لا يصح ولو كان عنده عبد كافر وأسلم لندرة ملكه له اللهم إلا أن يقال لما اعتيد نقله للمهدى إليه كثيرا وهو المسلم إليه صيره بمنزلة الموجود وقت وجوب التسليم اه ع ش .
وهذا الأخير أي الصحة هو الأقرب لما ذكره .
قول المتن ( فانقطع ) وفي معنى انقطاعه ما لو غاب المسلم إليه وتعذر الوصول إلى الوفاء مع وجود المسلم فيه نهاية وسم ويأتي عن المغني مثله بزيادة قال ع ش قوله م ر وتعذر الوصول أي بأن لم يكن له مال في البلد أو كان وشق الوصول إليه بأن لم يكن ثم قاض أو كان وامتنع من البيع عليه إما مطلقا أو امتنع إلا برشوة وإن قلت اه قوله ( من لا يبيعه ) أي مطلقا اه سم عبارة الكردي بخلاف ما لو كان يبيعه بثمن غال فيجب تحصيله اه وهذا على مختار الشارح الآتي والأول على مختار النهاية والمغني كما يأتي قوله ( على مسافة القصر ) يفهم أنه لو كان على ما دون مسافة القصر فلا خيار اه سم .
قوله ( وكذا بعده ) قد يشمله ما قبله اه سم أي إذ الظاهر أن المراد بمحله ما بعد تمام الأجل قوله ( لمطله ) أي مدافعة المسلم إليه المسلم اه كردي .
قول المتن ( في الأظهر ) ويجري الخلاف إذا قصر المسلم إليه في الدفع حتى انقطع أو حل الأجل بموت المسلم إليه قبل وجود المسلم فيه أو تأخر التسليم لغيبة أحد العاقدين ثم حضر بعد انقطاعه اه مغني وفي ع ش عن العميرة مثله .
قوله ( وإن قال له المسلم إليه الخ ) أي فلا يجبر على قبول رأس المال بل هو على خياره بين الصبر والفسخ اه ع ش قوله ( لا بعضه المنقطع ) أي قهرا أما إذا تراضيا على ذلك فيجوز أخذا مما تقدم فيما لو باع عبدين وظهر عيب أحدهما اه ع ش .
قوله ( بدله ) أي بدل ما أتلفه من المثل أو القيمة .
قول المتن ( حتى يوجد ) أي ولو في العام القابل مثلا اه ع ش قوله ( بنفسه ) أي الانقطاع اه ع ش قوله ( فيهما ) أي في عدم الخيار وعدم الانفساخ اه مغني .
قوله ( أما إذا وجد عند من لا يبيعه ) قال في الإيعاب كالروض وغيره فيما دون مرحلتين قال في شرحه وخرج بما دون مرحلتين المرحلتان فأكثر فلا يلزمه التحصيل منه لما فيه من المشقة العظيمة نعم قياس ما مر تخير المسلم وأن خياره على الفور انتهى وقضية كلامه هنا خلافه اه سم .
قوله ( فيلزمه تحصيله ) خالفه النهاية والمغني فقالا ولو وجده يباع بثمن غال أي ولم يزد على ثمن مثله وجب تحصيله وهذا هو