وأجاب النهاية والمغني بأن الإفساد غير محقق قول المتن ( فسخ لعقد ) .
$ فرع لو هجم من ينفعه السقي وسقي قبل الفسخ إما لعدم علم الآخر وإما لتنازعهما وتولد منه الضرر فهل يضمن أرش النقص أم لا $ فيه نظر والأقرب الأول لحصوله بفعل هو ممنوع منه اه .
ع ش .
قوله ( أي فسخه الحاكم ) خالفه النهاية والمغني وسم فقالوا واللفظ للمغني والفاسخ له المتضرر كما يؤخذ من غضون كلامهم واعتمده شيخي وقيل الحاكم وجزم به ابن الرفعة وصححه السبكي وقيل كل من العاقدين واستظهره الزركشي اه .
قوله ( لتعذر إمضائه الخ ) تعليل للمتن قوله ( وهو مختص ) أي دفع التخاصم قوله ( يرد عليه ) أي على تخصيص الفسخ هنا بالحاكم قوله ( فقياسه هنا كذلك ) أي فيفسخ المتضرر م ر اه .
سم أقول والمناسب فيفسخ كل من المتبايعين كالحاكم .
قوله ( متيقن ) قد يمنع التيقن اه سم .
قوله ( مجيء ذلك ) أي ما مر من الإشكال والجواب اه .
كردي قوله ( وواضح الخ ) إنما يتضح في الجملة على تقدير الحمل المتقدم والمانع بنى كلامه على الإطلاق الذي هو الظاهر اه .
سيد عمر قوله ( فيما مر ) أراد به المصنف إلا برضاهما وقوله ( ذلك ) أي الإحسان والمسامحة و قوله ( أيضا ) أي كما هنا لأنه وإن كان يضر من وجه لكن ينفع من وجه ومن ذلك الوجه حصلت المسامحة وقوله ( ما قدمته ) أراد به قوله وهو أوجه اه .
كردي قول المتن ( لطالب السقي ) وهو المشتري في الصورة الأولى والبائع في الثانية قوله ( بالضرر ) أي بضرر الآخر قوله ( لدخوله الخ ) أي المتضرر قوله ( عليه ) أي على الضرر أي قبوله عبارة المغني ولا يبالي بضرر الآخر لأنه قد رضي به حين أقدم على هذا العقد فلا فسخ على هذا أيضا اه .
قول المتن ( ولو كان الثمر يمتص الخ ) أي والسقي ممكن بالماء المعد له فلو تعذر السقي لانقطاع الماء تعين القطع اه .
مغني قوله ( ولو كان السقي ) إلى قوله كما أفهمه في النهاية قال الرشيدي عبارة شرح الروض وشمل كلام المصنف يعني قوله وإن ضر أحدهما ونفع الآخر ما لو ضر السقي أحدهما ومنع تركه حصول زيادة للآخر الخ اه .
فعلم بهذا أنه كان الأولى تقديمه على قول المتن إلا أن يسامح وإدراجه في قوله وإن ضر أحدهما الخ كما فعله شرح الروض قوله ( يمنع زيادة الآخر ) أي وتنازعا اه .
سم .
$ فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما $ أي وما يتبع ذلك كحكم اختلاط الحادث بالموجود اه .
ع ش قوله ( أي من غير شرط ) إلى قوله وبقوله الثمر في النهاية إلا قوله في الكل في موضعين وقوله وورق التوت إلى وخرج قوله ( وهنا ) أي في الإطلاق وينبغي أنه لو قال المشتري في هذا قبلت بشرط الإبقاء الصحة لتوافق الإيجاب والقبول معنى اه .
ع ش قول المتن ( وبشرط قطعه وبشرط إبقائه ) سواء كانت الأصول لأحدهما أم لغيره نهاية ومغني قال ع ش قوله لأحدهما الخ ومنه كون الشجر للمشتري اه .
ع ش قال سم وفي شرح العباب للشارح .
تنبيه قال في الجواهر ثم إذا صح البيع أي بيع الثمار بشرط القطع فيظهر من جهة النظر أن قبضه بالتخلية فيكون مؤنة القطع على المشتري لأنه التزم له تفريع أشجاره اه .
واستظهره