منفعته الخ اه .
رشيدي وقال ع ش أي الأصح ومقابله اه .
قوله ( ما مر ) أي في قوله هذا كله إن استحق الخ اه .
سم قوله ( بناء الخ ) أي أو شجر نهاية وسم قوله ( معه ) أي البائع بأن كان البائع مستأجرا لها سيد عمر و ع ش وكذا ضمير له وعليه الآتيين قوله ( بقية المدة ) مفهومه أنه لو استأجر مدة تلي مدته لا يستحق إبقاءها وعليه فينبغي أن يأتي فيه ما بالهامش من التخيير بين القلع الخ اه .
ع ش أي وغرامة الأرش أو التبقية بالأجرة أو التملك بالقيمة قوله ( لكن بأجرة المثل الخ ) الأوجه أنه لا أجرة في الأول أيضا سم ونهاية .
قوله ( غرس بدلها الخ ) خرج به ما لو قصد إعادتها فيجوز له ذلك حيث رجى عودها إلى ما كانت عليه كما يؤخذ مما تقدم عن سم على منهج اه .
ع ش عبارة الكردي قوله غرس بدلها أي غرس غيرها بدلها أما هي فيجوز غرسها أن كانت منفعة بها بعد الغرس اه .
قوله ( بخلافها ) أي بخلاف غرس الشجرة المقلوعة ( إن بقيت ) أي وكانت تصلح للثبات اه .
بصري قوله ( لبطلان البيع الخ ) لا تلازم بين بطلان البيع وبين الاستحقاق وعدمه فلو قال لعدم استحقاقها الإبقاء لكان واضحا اه .
رشيدي قوله ( كما مر ) أي في شرح وبشرط الإبقاء قوله ( الشجرة المبيعة ) أي مع الإطلاق مغني ونهاية قوله ( ولم تدخل ) يتأمل اه .
سم يعني أن الكلام هنا في بيع الشجرة وحدها لا في بيعها تبعا لبيع نحو الأرض حتى يتصور دخول اليابسة فيصح نفيه فكان ينبغي أن يقول ولم يكن غرض صحيح في بقائها ككونها نحو دعامة .
قوله ( وذكر ) أي وخص النخل بالذكر قوله ( مورد النص ) يعني حديث الشيخين الآتي وألحق بالنخل سائر الثمار اه .
نهاية قوله ( في أبوابه ) أي الغير قوله ( تأبرت أم لا ) ولو شرط غير المؤبرة للمشتري كان تأكيدا كما قاله المتولي نهاية ومغني قال ع ش قوله غير المؤبرة أي الثمرة التي لم يتأبر منها شيء أصلا أما لو تأبر بعضها دون بعض لم يكن تأكيدا لأنه لو لم يتعرض لها كانت كلها للبائع اه .
قوله ( وغيره ) أي وشرط غير الظاهر قوله ( وقد انعقد ) فإن لم ينعقد لم يصح شرطه للبائع وينبغي بطلان البيع بهذا الشرط سم على حج أقول ولعل وجه البطلان أنها قبل انعقادها كالمعدومة اه .
ع ش قوله ( للبائع ) متعلق بشرط المقدر بالعطف قوله ( وإنما بطل الخ ) جواب سؤال منشؤه قوله وغيره وقد انعقد للبائع قوله ( وفاء بالشرط ) تعليل للمتن والشرح معا قوله ( لخلو المبيع الخ ) ليتأمل فإن الخلو مدة لو كان يؤدي إلى الخلو المانع من صحة البيع لبطل بيع الدار المستأجرة وليس كذلك اه .
سيد عمر عبارة ع ش قوله وهو مبطل وقد يقال المبطل خلوه عنها مطلقا لا في مدة كما هنا سم على حج وفيه أن خلوه عنها مدة إنما يغتفر إذا كانت المنفعة مستحقة لغير البائع كبيع الدار المؤجرة ولو استثنى البائع لنفسه منفعة الدار المبيعة مدة لم يجز وإن قلت اه .
قوله ( وإن كان طلع ذكر ) والأولى أن يذكره بعد قوله الآتي بأن تأبر بضعها كما صنعه النهاية قوله ( بأن تأبر ) إلى المتن في النهاية قوله ( وإن قل ) ولو وجد التأبير بين الإيجاب والقبول كما استقر به سم قال ع ش بل ولو مع آخر القبول لحصوله قبل انتقاله عن ملكه أي البائع اه .
قوله ( ولو في غير وقته ) ظاهره ولو بفعل فاعل .
$ فرع قال في الإيعاب ويصدق البائع أي في أن البيع وقع بعد التأبير $ أي حتى تكون الثمرة له سم على حج ومثله ما لو اختلفا هل كانت الثمرة موجودة قبل العقد أو حدثت بعده فالمصدق البائع على الأصح عند الشارح م ر كما ذكره في باب اختلاف المتبايعين بعد قوله أو صفته خلافا لحج اه .
ع ش قوله ( جميعها ) إلى المتن في النهاية إلا قوله حتى الطلع الحادث بعد خلافا لابن أبي هريرة