( بالعرض ) صلة المشتري ومراده بالعرض المتقوم فيشمل ما لا يجوز فيه السلم وغير السلم وغير المنضبط من المتقومات اه .
ع ش قوله ( وذكر القيمة مع العرض ) أي كأن قال قام علي بعرض أو كتاب قيمته كذا وقد وليتك العقد بما قام علي أو وليتك العقد بما قام علي وهو عرض أو كتاب قيمته كذا قوله ( لو ولت امرأة الخ ) بأن قالت وليتك الصداق بما قام علي فكأنها باعته أي الصداق بمهر المثل قوله ( أو الرجل في عوض الخلع ) بأن قال الزوج وليتك عقد الخلع بما قام علي فكأنه باع عوضه بمهر المثل اه .
بجيرمي وانظر هذا التصوير مع قول الشارح الآتي لوجوب ذكره قوله ( في عوض الخ ) أي أو في الصلح عن الدم ويكون الواجب الدية سم على منهج اه .
ع ش قوله ( في الصورتين ) أي قوله لو ولت امرأة الخ وقوله أو الرجل الخ قوله ( لوجوب ذكره ) أي مهر المثل قضيته أنه يمتنع تقويم العين والتولية بقيمتها اه .
سم .
قوله ( وقولهم مع العرض ) أي مع ذكره اه .
رشيدي قوله ( للسلامة من الإثم ) ينبغي أن محل الإثم إذا حصلت مظنة التفاوت وإلا كان قطع بأن العرض لا تنقص قيمته عن عشرة فذكرها أو أقل فلا اثم سم على حج أي وكانت الرغبة بين الناس في الشراء بالعرض مثل النقد اه .
ع ش قوله ( في الإجارة ) أي سواء إجارة العين والذمة وإن فرق سم على المنهج بينهما عبارته ولك أن تفرق بين الإجارة العينية فتصح التولية فيها دون إجارة الذمة لامتناع بيع المسلم فيه اه .
كلام الناشري انتهى اه .
ع ش قوله ( بشروطها ) أي التولية من كونهما عالمين بالأجرة والمنفعة المعقود عليها وبيان المدة إن كانت مقدره بها وقوله ( وإلا ) أي بأن وقعت بعد مضي مدة لها أجرة قوله ( بقسطه من الأجرة ) أي من المسمى باعتبار ما يخص ما بقي منه بعد رعاية أجرة المثل لما بقي ولما مضى وقال سم على حج وينبغي اشتراط علمهما بالقسط هنا اه .
وقياس ما تقدم في تفريق الصفقة أنه لا يشترط العلم بالقسط بل توزيع الأجرة على أجزاء المدة كاف اه .
ع ش قوله ( أو وليتك ما بقي الخ ) ينبغي أن يكون التولية في البيع بعد تلف بعض المبيع كذلك اه .
سيد عمر قول المتن ( وهو بيع في شرطه ) أي لأن حد البيع صادق عليه مغني ونهاية قال ع ش قوله لأن حد البيع هو عقد يفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد على وجه مخصوص اه .
قوله ( أي شروطه ) إلى قوله وبه يعلم في النهاية قوله ( وتجدد الشفعة الخ ) وبقاء الزوائد المنفصلة للمولى وغير ذلك لأنه ملك جديد نهاية ومغني قول المتن ( لكن لا يحتاج إلى ذكر الخ ) في العباب والروض وأصله وكذب المولي في الثمن قدرا أو جنسا أو صفة كهو أي ككذبة في المرابحة وسيأتي اه .
أي سيأتي حكمه وهو أنه يحط الزيادة كما قاله في شرحه فالتقييد بالحط يدل على أنه لا خيار وهو نظير المرابحة أيضا بقي الكذب في غير الثمن مما يأتي في المرابحة أنه يقتضي التخيير فهل يجري في التولية وظاهر كلام الشيخين عدم الجريان وبقي أيضا الكذب في التشريك وينبغي أنه كالتولية م ر اه .
سم قوله ( لظهور أنها بالثمن ) أي بمثله في المثلي وبه مطلقا بأن انتقل إليه وهذا يفيد أنه لو كان الثمن مثليا وانتقل إليه لم تصح التولية إلا بعينه تأمل سم على المنهج اه .
ع ش قوله ( من البائع الخ ) متعلق بحط رشيدي قوله ( أو وارثه الخ ) أي أو السيد بعد تعجيز المكاتب نفسه أو موكل البائع اه .
نهاية قال ع ش قوله بعد تعجيز المكاتب أي إن كان البائع مكاتبا ومثله سيد العبد المأذون له في التجارة سواء كان الحط بعد الحجر عليه أو قبله اه .
قوله ( أو وكيله ) أي في الحط إذ الوكيل في البيع ليس له ذلك بغير إذن موكله ع ش ورشيدي قوله ( بحط موصى له الخ ) أي بأن أوصى البائع