قد يستشكل امتناع أخذ الأرش برضا البائع ولا إشكال لأنه أخذ بغير حق لأنه أخذه عن العيب مع سقوط حقه منه وقد تقدم عن شرح الروض امتناع الأخذ بالتراضي اه .
سم قوله ( لإمكانها ) أي الإقالة هنا يعني فيما إذا تراضيا على الرد من غير أرش ( بخلافها فيما نحن فيه ) يعني من الرد بالأرش اه .
بصري عبارة سم كان مراده منع أن يكون ما نحن فيه مع الأرش إقالة اه .
قوله ( لأنها ) أي الإقالة اه .
بصري عبارة الكردي قوله لإمكانها متعلق بفلا ينافي والضمير يرجع إلى الإقالة وهنا إشارة إلى جواز الرد بالتراضي وقوله فيما نحن فيه أراد به قوله فلا رد له به وقوله هنا بخلافه إشارة إلى قوله فيما نحن فيه اه .
قوله ( وهنا بخلافه ) أي لزيادة الأرش على المعقود عليه الأول قوله ( مورد العقد ) أي الأول قول المتن ( لا يعرف القديم إلا به ) لو ظهر تغير لحم الحيوان بعد ذبحه فإن أمكن معرفة تغيره بدون ذبحه كما في الجلالة امتنع الرد بعد ذبحه وإن تعين ذبحه طريقا لمعرفة تغيره فله الرد هذا حاصل ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم على حج أقول قول الشهاب فله الرد أي ولا أرش عليه في مقابلة الذبح كما هو ظاهر لأن الفرض أن تغير اللحم لا يعرف إلا بالذبح اه .
ع ش قوله ( لنحو نعام ) إلى قوله وبحث في المغني إلا قوله وزعم إلى المتن فوافق وإلى قوله ويظهر في النهاية إلا قوله أي بالنظر إلى المتن وقوله والتدويد إلى ولو اشترى .
قوله ( لنحو نعام ) أي مما قشره متقوم وقوله ( لأن قشره الخ ) علة لقوله لنحو نعام قوله ( بكسر النون ) وبفتحها اه .
عميرة قوله ( وذكر ثقب ) عطف على قوله عدم عطفه قوله ( قبله ) أي قبل رانج قوله ( بالكسر ) أي فقط ليطابق المتن قوله ( غير صحيح ) ولو سلم كان من باب علفتها تبنا وماء باردا اه .
سم قوله ( فيحمل ) أي كلام المتن ( على الأول ) أي ما يمكن معرفته بالكسر فقط قوله ( بكسر الباء ) ويقال فيه أيضا طبيخ بتقديم الطاء اه .
مغني .
قوله ( بكسر الواو ) من دود الطعام ففعله لازم انتهى مختار اه .
ع ش قوله ( أما بيض نحو دجاج الخ ) محترز قوله لنحو نعام قوله ( فإنه يوجب ) أي تبين كون ما ذكر مذرا أو مدودا عبارة المغني أما ما لا قيمة له كالبيض المذر والبطيخ المدود كله أو المعفن فيتبين فيه فساد البيع لوروده على غير متقوم اه .
وهي واضحة قوله ( وإلا لزمه ) أي المشتري قوله ( إلى محل العقد ) قضية ما مر للشارح أن محل القبض لو كان غير محل العقد كان هو المعتبر اه .
قوله ( أي بالنظر للواقع الخ ) فلو اختلفا في أن ما ذكر لا يمكن معرفة القديم بدونه رجع فيه لأهل الخبرة ولو فقدوا أو اختلفوا صدق المشتري لتحقق العيب القديم والشك في مسقط الرد اه .
ع ش قوله ( أو لا ) أي أم لم يعذر اه .
ع ش قوله ( فيمتنع رده ) وإذا امتنع الرد رجع بأرش القديم سم على حج اه .
ع ش قوله ( لعدم الحاجة إليه ) أي إلى ما أحدثه قوله ( كتقوير البطيخ ) أي أخذ شيء من وسطه على الاستدارة قوله ( على عيبه ) بغرز شيء فيه أي ما ذكر من البطيخ والرانج قوله ( وكتقوير كبير ) ومثله كسر القثاء والعجور المرين لأنه يمكن معرفة مرارتهما بدون كسر اه .
بجيرمي قوله ( ولو شرطت ) إلى قوله لأنها مقصودة في المغني قوله ( وعند الإطلاق ) أي عند إطلاق الرمان حين بيعه قوله ( فكسر واحدة ) أي ولا فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة .
مسألة