على حج أي فينبغي أن يعتبر أقل القيم من وقت لزوم العقد من جهة البائع الى وقت القبض اه .
ع ش قوله ( فإما أن تتحد الخ ) هو القسم الأول قوله ( قيمتاه ) أي قيمته وقت العقد وقيمته وقت القبض قوله ( أو يتحدا سليما ويختلفا الخ ) تحته قسمان أشار إليهما بقوله أقل أو أكثر وكان الظاهر تأنيث الفعلين وقوله ( أو تتحدا معيبا الخ ) تحته قسمان أيضا .
قوله ( أو يختلفا سليما ومعيبا الخ ) تحته أربعة أقسام أشار الى اثنين منها بقوله سليما ومعيبا الخ والى الباقيين بقوله أو سليما أقل الخ فهي تسعة أقسام سكت عن حاله بين العقد والقبض وباعتبارها تزيد الصور عن تسع رشيدي ومغني قوله ( اشترى قنا الخ ) خبر قوله أمثلتها باعتبار الربط بعد العطف قوله ( فله عشر الثمن ) أي مائة .
قوله ( أو عكسه ) راجع لقوله وقيمته معيبا الخ قوله ( خمس الثمن ) وهو مائتان قوله ( أو عكسه ) راجع لقوله وسليما وقت العقد الخ قوله ( فله تسع الثمن ) أي فله مائة وأحد عشرة وتسع .
قوله ( من التعليل ) أي بقوله لأن قيمتها الخ سم وع ش ( فالقياس الخ ) أي في قوله أو قيمتاه معيبا ثمانون الخ وقوله ( بين الثمانين والمائة ) أي لا بين الثمانين والتسعين اه .
ع ش .
قوله ( قلت الخ ) هذا الجواب في غاية الحسن والدقة لكن قد يخدشه أمر أن أحدهما أنه يلزم عليه أن يكون اعتبار الأقل لا لأنه أضر بالبائع بل لأن النقص إنما هو عنده والثاني أنه كما يحتمل أن تكون القيمة سليما تسعين والزيادة الى المائة للرغبة يحتمل أن تكون مائة والنقص لقلة الرغبة فلم تعين الأول الذي هو مبني الجواب اللهم إلا أن يقال كون القيمة تسعين متيقن والزيادة مشكوكة فلم تعتبر سم على حج اه .
ع ش قوله ( وهي الخ ) أي ما نقصه الخ والتأنيث لرعاية المعنى .
قوله ( أو قيمته وقت العقد سليما مائة ومعيبا ثمانون الخ ) مثال القسم السادس وقوله ( أو بالعكس ) أي عكس قوله أو قيمته الخ مثال السابع قوله ( أو قيمته وقت العقد سليما مائة ومعيبا الخ ) مثال الثامن وقوله ( أو بالعكس ) أي عكس القول المذكور مثال التاسع قوله ( فيما إذا اتحدتا الخ ) وهو القسم الثاني قوله ( ذلك ) أي اختلاف قيمتيه معيبا وهي وقت القبض أكثر قوله ( لا لنقص بعض الخ ) عبارة النهاية والمغني لا لنقص العيب اه .
قوله ( لأن زوال العيب الخ ) أي قبل القبض قوله ( مطلقا ) أي ردا كان أو أرشا .
قوله ( وإن سلم ما ذكره ) أي قوله وهي وقت القبض أكثر الخ اه .
ع ش قول المتن ( ولو تلف الثمن ) أي المقبوض اه .
مغني قوله ( حسا ) إلى قوله أو أجنبي في النهاية قوله ( أو شرعا ) كأن أعتقه أو كاتبه أو وقفه أو استولد الأمة أو خرج عن ملكه إلى غيره اه .
مغني قوله ( نظير ما مر ) أي في هلاك المبيع اه .
كردي قوله ( واطلع ) أي المشتري .
وقوله ( به ) أي بالمبيع قول المتن ( رده ) أي المشتري