يدخل اليوم الثالث وكأنه شرط الخيار يومين وثلاث ليال اه .
قوله ( فمن الشرط ) قال في شرح العباب كذا أطلقوه وقضية اعتبارها منه وإن مضى قبله ثلاثة أيام فأكثر وهو متجه خلافا لابن الرفعة حيث تردد في ذلك إلى آخر ما أطال به ومنه قوله فإن قلت يلزم زيادة المدة على ثلاثة أيام قلت لا محذور في ذلك لأن الزائد على الثلاث هو خيار المجلس لا الشرط الخ سم على حج اه .
ع ش قوله ( وآثر ذكر العقد ) أي على ذكر الشرط مع إنه أحسن لشموله للصورة المذكورة أيضا قوله ( وردوه الخ ) عبارة النهاية والمغني وعورض بما مر من أدائه إلى الجهالة .
اه .
قوله ( ويجري ) إلى قوله وجزمه بحل الوطء في النهاية إلا قوله وتبعتهم في المبيع قبل قبضه قوله ( وإن جهل الثمن والمبيع ) أي كما في الأجنبي والموكل والوارث سم على حج اه .
ع ش قوله ( وبإنقضاء الخ ) عطف على قوله باختيار الخ قوله ( ومن تصديق الخ ) عطف على قوله من اللزوم قوله ( ولا يجب تسليم الخ ) قال في شرح العباب كشرح الروض لاحتمال الفسخ اه .
وقد يقتضي هذا التعليل عدم تقييد الخيار بكونه لهما فليحرر اه .
سم قوله ( أي لهما ) ينبغي أو للبائع وحده م ر سم على حج اه .
ع ش قوله ( ولا ينتهي به ) أي الخيار بالتسليم اه .
ع ش قوله ( ما لم يلزم ) أي بالاختيار أو الانقضاء .
قوله ( ولا يحبس الخ ) عبارة النهاية ليس لأحدهما حبس ما في يده بعد طلب صاحبه بأن يقول لا أرد حتى ترد بل إذا بدأ أحدهما بالمطالبة لزم الآخر الدفع إليه ثم يرد ما كان في يده كما في المجموع هنا اه .
قوله ( كذا في المجموع ) معتمد اه .
ع ش قوله ( لكن الذي في الروضة الخ ) مشى الشارح م ر أيضا على هذا الاستدراك في باب المبيع قبل قبضه بعد قول المصنف وكذا عارية ومأخوذ بسوم اه .
ع ش قول المتن ( والأظهر إن كان الخيار الخ ) والثاني الملك للمشتري مطلقا لتمام البيع له بالإيجاب والقبول والثالث للبائع مطلقا نهاية ومغني .
قوله ( أو لأجنبي عنه ) أي عن البائع بأن كان نائبا عنه قوله ( غالبا ) ومن غير الغالب ما لو أوصى بغلة بستان مثلا ثم مات الموصي وقبل الموصى له الوصية اه .
ع ش قوله ( أو لأجنبي عنه ) أي المشتري بأن كان نائبا عنه اه .
ع ش قوله ( وكونه ) أي الخيار مبتدأ خبره قوله بأن يختار الخ قوله ( لأحدهما ) أي البائع والمشتري قول المتن ( وإن كان لهما الخ ) ولو اجتمع خيار المجلس لهما وخيار الشرط لأحدهما فهل يغلب الأول فيكون الملك موقوفا أو الثاني فيكون لذلك الأحد الظاهر كما أفاده الشيخ الأول لأن خيار المجلس كما قال الشيخان أسرع وأولى ثبوتا من خيار الشرط لأنه أقصر غالبا وقول الزركشي الظاهر الثاني لثبوت خيار الشرط بالإجماع بعيد اه .
نهاية زاد المغني ومثل ذلك ما لو كان خيار المجلس لواحد بأن ألزم البيع الآخر وخيار الشرط للآخر اه .
قوله ( أو لأجنبي عنهما ) بقي ما إذا شرطاه لأجنبي مطلقا وقضية عبارة شرح الروض أنه كما لو كان له عنهما وهي وظاهر