الآخر مختارا اه .
سم قوله ( نائما مثلا ) أي كأن كان مغمى عليه لا مكرها لتمكنه من الفسخ بالقول اه .
رشيدي قوله ( لم يبطل خياره ) معتمد اه .
ع ش قوله ( وعند لحوقه الخ ) تقييد لمفهوم قيد ولم يتبعه المصرح به في مسألة الإكراه والمعتبر في مسألة الهارب كما مر .
قوله ( وإلا سقط خياره لحصول التفرق حينئذ ) زاد النهاية عقبه ما نصه كما في البسيط ويحمل عليه ما نقله في الكفاية عن القاضي من ضبطه بفوق ما بين الصفين اه .
وقوله م ر من ضبطه أي المسافة التي يحصل بمثلها المفارقة عادة وقوله م ر بفوق ما بين الصفين قال ع ش وهو ثلاثة أذرع اه .
.
قوله ( ويبطل البيع الخ ) خلافا للنهاية والمغني عبارة سم المعتمد عدم البطلان م ر اه .
قوله ( على ما في البحر ) لم يتعقبه هنا لكن يؤخذ من قوله بعد إن الحق ينتقل بموت العاقد أو جنونه أو إغمائه للموكل عدم اعتماده وعليه فتستثنى هذه من قولهم الواقع في مجلس العقد كالواقع في صلبه وينتقل الخيار بذلك للموكل كما يأتي اه .
ع ش قوله ( كإنعزاله الخ ) قد يقال لو صح هذا كان نحو موت العاقد وجنونه في المجلس كهو قبل تمام الصيغة وكان يلزمه بطلان البيع وليس كذلك كما يصرح به ما سيأتي اه .
سم قوله ( في ذلك ) أي في عزل الموكل وكيله اه .
ع ش قوله ( ولو فوق ثلاثة أيام ) أي أو أعرضا عما يتعلق بالبيع نهاية ومغني .
قوله ( لعدم تفرق بدنهما ) أي وعدم اختيار لزوم العقد اه .
ع ش .
قوله ( ففي دار الخ ) أي أو مسجد صغير نهاية ومغني قوله ( صغيرة ) راجع لكل من المتعاطفين قوله ( أو رقي علوها ) أي أو شيء مرتفع فيها كنخلة مثلا ومثل ذلك ما لو كان فيها بئر فنزل فيها فيما يظهر اه .
ع ش قوله ( وكبيرة ) أي أو مسجد كبير ويمكن إدراجه في قوله الآتي وبمتسع قوله ( بالخروج من محل الخ ) ظاهره ولو كان البائع قريبا من الباب وهو ما في الأنوار عن الإمام والغزالي سم على المنهج ويظهر أن مثل ذلك ما لو كانت إحدى رجليه داخل الدار معتمدا عليها فأخرجها اه .
ع ش .
قوله ( كمن بيت الخ ) والنزول إلى الطبقة التحتانية تفرق كالصعود إلى الفوقانية اه .
نهاية قوله ( وبمتسع الخ ) عطف على قوله في دار قوله ( كسوق الخ ) أي وصحراء وبيت متفاحش السعة نهاية ومغني قوله ( بتولية الظهر الخ ) وكذا لو مشى القهقرى أو إلى جهة صاحبه كما يأتي اه .
ع ش قال سم ظاهر اعتبار التولية والمشي اه .
قوله ( قليلا ) قال في الأنوار والمشي القليل ما يكون بين الصفين إلى ثلاثة أذرع اه .
نهاية قوله ( إلا إن كان بفعلهما الخ ) المعتمد خلافه سم ونهاية ومغني قوله ( لا خيار الآخر ) فيه نظر .
وقوله ( إلا أن قدر الخ ) قضيته عدم بطلان خيار الآخر إذا عجز وتلفظ بالفسخ ولا يخفى أنه مع التلفظ به لا يبقى خياره اه .
سم أي ولو مع القدرة فكان ينبغي أن يقول أو تلفظ بالفسخ قوله ( وفي متبايعين من بعد الخ ) عطف على قوله في دار الخ قوله ( لا إلى جهة الآخر الخ ) ظاهر كلام المحلى اعتماده اه .
ع ش قوله ( بأن القياس الخ ) اعتمده النهاية والمغني .
قوله ( ومر أول البيع ) إلى الفصل في النهاية والمغني قوله ( بمفارقته لمجلس قبوله ) ظاهره وإن فارق الكاتب مجلسه بعد علمه ببلوغ الخبر للمكتوب إليه وعليه فلا يعتبر للكاتب مجلس أصلا ولكن قال سم على منهج نقلا عن الشارح م ر بإنقطاع خيار الكاتب إذا فارق مجلسا علم فيه بلوغ الخبر للمكتوب إليه اه .
ويوافق الظاهر ما جزم به شيخنا الزيادي في حاشيته من قوله كما في الكتابة لغائب لا ينقطع خيار