ومغني وسم قوله ( أيضا ) أي كإشتراط تقدم ما يصح بيعه وقد مر ما فيه .
قوله ( من العقود ) أي كأن آجر أو أعار أو وهب مشتركا بغير إذن شريكه اه ع ش قوله ( والحلول ) أي كأن طلق زوجته وزوجة غيره بغير إذنه فيصح في زوجته فقط قوله ( وغيرهما الخ ) أي إلا فيما إذا كان كل واحد قابلا للعقد لكن امتنع لأجل الجمع كنكاح الأختين فلا يجري فيهما إتفاقا نهاية وسم قوله ( كالشهادة ) أي كأن شهد لأجنبي وبعضه