القسم الأول أي البيع الفاسد لاختلال ركن أو شرط وهو ثمانية اه قوله ( بفتح ) إلى قوله وتسمية ما في الأول في النهاية والمغني إلا قوله بل لو قيل يندب لم يبعد وقوله أو مضمان إلى المتن .
قوله ( فسكون الخ ) أي وبالباء الموحدة نهاية ومغني قول المتن ( ضرابه ) في المصباح ضرب الفحل الناقة ضرابا بالكسر نزى عليها انتهى اه ع ش قوله ( لا يتعلق به نهي ) أي لأنه ليس من أفعال المكلفين اه نهاية قوله ( أي عن إعطاء الخ ) أي والعقد اقتضى لذلك أيضا سم وع ش قوله ( والفرق الخ ) الأحسن أن يقال الفرق أنه يحتاج على التفسير الأول إلى تقدير الأجرة ليصح المعنى وعلى هذا لا يحتاج لأنها هي محمل اللفظ اه سيد عمر عبارة النهاية والفرق بين هذا والأول أن الأجرة ثم مقدرة مع عمومه وهنا ظاهرة وهذه حكمة اقتصار الشارح على ذكر التقدير في الأولين مع أنه جار في الثلاثة مع أن الأولين فيهما تقديران وفي الثالث واحد اه قال ع ش قوله مع عمومه أي المقدر بمعنى احتماله لغير الأجرة وقوله وهذه أي الحكمة المشار إليه بقوله والفرق الخ اه عبارة سم قوله والفرق الخ أي باعتبار المراد وإلا فتباين المعنيين لا اشتباه فيه حتى يحتاج لبيان إذ تباين الضراب والأجرة في غاية الظهور اه قول المتن ( فيحرم ثمن مائه ) أي إعطاؤه وأخذه اه سم .
قوله ( ولا متقوم ) أي لا قيمة له شرعا وليس المراد به ما قابل المثلي اه ع ش قول المتن ( وكذا أجرته ) أي ايجاره وهل يستحق أجرة المثل كما في الإجارات الفاسدة سم على حج أي أولا لأن طروقه للأنثى لا مثل له يقابل بأجرة فيه نظر والأول أقرب وعليه فالمراد أجرة مثله لو استعمل فيما يقابل بأجرة كالحرث مدة وضع يده عليه للانتفاع المذكور ومحل حرمة الاستئجار حيث استأجره للضراب قصدا فلو استأجره لينتفع به ما شاء جاز أن يستعمله في الإنزاء تبعا لاستحقاقه المنفعة بخلاف ما لو استأجره للحرث أو نحوه فلا يجوز استعماله في الإنزاء لأنه إنما أذن له في استعماله فيما سماه له من حرث أو غيره اه ع ش وقوله والأول أقرب فيه وقفة بل تعليل الشارح ظاهر في الثاني .
قوله ( وفارق الإيجار الخ ) عبارة شرح العباب وعلم مما تقرر أن صورة المسألة أن يستأجره للضراب فإن استأجره على أن ينزي فحله على أنثى أو إناث صح قاله القاضي لأن فعله مباح وعمله مضبوط عادة ويتعين الفحل المعين في العقد لاختلاف الغرض به فإن تلف أي أو تعذر إنزاؤه بطلت الإجارة اه وقد يستشكل هذا مع تفسير الضراب بالطروق ويقال لم تظهر مغايرته للإنزاء المذكور ولا إشكال لأن الطروق فعل الفحل بخلاف الإنزاء فإنه فعل صاحب الفحل فليتأمل سم على حج لكن قد يرد عليه أن الإنزاء وإن كان من فعل صاحب الفحل إلا أن نزوان الفحل باختياره وصاحبه عاجز عن تسليمه وقد يجاب بأن الإجارة على فعل المكلف الذي هو الإنزاء والمراد منه محاولة صعود الفحل على الأنثى على ما جرت به العادة وفعل الفحل وإن كان هو المقصود لكنه ليس معقودا عليه فيستحق الاجرة إذا حصل الطروق بالفعل فلو لم يحصل لم يستحق أجرة فراجعه اه ع ش .
قوله ( لو قيل يندب الخ ) قد يتوقف فيه بما نقله في العزيز عن الإمام أحمد من منع الإهداء اه سيد عمر عبارة ع ش عبارة سم على