تصرفه وأن الذي في الأصل في هذه الصورة وقوع العقد للآذن وكون الثمن قرضا وأجاب شيخنا الرملي باعتماد ما في الروض وحمله على ما إذا لم يصرح الغير في إذنه بأن الشراء بعين مال الفضولي أو في ذمته أما إذا صرح بذلك فيقع العقد للآذن الذي سماه الفضولي اه .
وبذلك تعلم أن الشارح موافق للاعتراض مخالف للروض ثم نبه في شرحه على أن تعبيره بالفضولي لا يناسب ذكر الإذن اه .
سم .
قوله ( فيقع للمباشر ) أي وتلغو التسمية اه .
ع ش قوله ( وإن نوى غيره ) كذا في شرح الروض أي فلو اقتصر على النية وقع له لا للآذن وهذا يؤيد ما رجحه الأنوار من قول القفال لو اشترى بنية ولده الصغير من مال نفسه أنه يقع له للصغير بخلاف ما لو اشترى بنيته في الذمة يقع للصغير انتهى وبقي ما اشترى في ذمته بنية ولده الصغير فهل هو كما لو اشترى بمال نفسه بنيته اه .
سم وقوله وبقي ما اشترى الخ لا موقع لهذا التردد فإن قول شرح الروض بخلاف ما لو اشترى الخ صريح في أن العقد في هذه الصورة يقع للصغير قوله ( ورد وإن جرى عليه ) أي ما في الأنوار وكذا ضمير بأنه قوله ( وهو جواز اتحاد القابض الخ ) أي ولأنه يلزم عليه أن يكون الإنسان وكيلا عن غير في إزالة ملك نفسه اه .
ع ش قوله ( وإنما اغتفر ) أي الاتحاد المذكور قوله ( تضعيفه ) أي ما في الأنوار الذي جرى عليه جمع متقدمون قوله ( قوله الخ ) أي الأنوار قوله ( بشرطه ) وهو اتحاد الجنس اه .
ع ش .
قوله ( فلا وجه لرده ) قد يتوقف فيه بأنه إنما أذن ليشتري بماله عليه من الدين لا بمال من عند نفسه والوكيل إذا خالف في الشراء بما أذن له فيه الموكل لم يصح شراؤه للموكل والقياس وقوعه للوكيل اه .
ع ش وقد يقال مخالفة خصوص الإذن لا تقتضي مخالفة عمومه وأيضا لما وقع التقاص فكأنه وقع الشراء بمال الآذن ولم يوجد المخالفة قوله ( تنبيه يرد ) إلى المتن زاد النهاية عقبه ما نصه وقد أفاد معنى ذلك الشيخ رحمه الله تعالى في فتاويه اه .
قوله ( يرد على المتن ) أي حيث قال والرابع الملك ممن له العقد وولد المعاهد غير مملوك لأبيه اه .
ع ش قوله ( شراء ولد المعاهد منه ) أي من الأب مع أنه ليس ملكا له اه .
كردي قوله ( ويملكه ) أي يملك المشتري الولد قوله ( لاسبيه الخ ) عطف على شراء ولد الخ .
قوله ( ويجاب الخ ) ليس في هذا اعتماد من الشارح لكلام الماوردي كما يعلم بتأمل بقية الكلام خلافا لما في حاشية الشيخ ع ش اه .
رشيدي أي من أن الجواب عما يرد على المتن يستلزم تسليم الحكم فيكون الشارح قائلا بصحة ما قاله الماوردي اه .
أقول لا توقف في أن كلام الشارح كالنهاية ظاهر في اعتماده قوله ( وفيه نظر الخ ) أي وفي كون المتبوع يملك قطع أمان التابع اه .
ع ش قوله ( بانقطاعها الخ ) أي وبتسليم انقطاع التبعية بقطع المتبوع إياها قوله ( بل الاستيلاء ) أي بل يملكه لاستيلاء وحينئذ فقد يشكل قوله أو تخميس فدائه إن اختاره الإمام لأنه إذا ملكه بالاستيلاء صار رقيقا فما معنى اختيار الإمام الفداء اه .
سم وأجاب الرشيدي بما نصه قوله بل بالاستيلاء في هذا السياق تسمح لم يرد الشارح حقيقة مدلوله وحاصل المراد منه أنه لا يملك بالشراء وإنما يصير مستوليا عليه فهو غنيمة يختار فيها الإمام إحدى الخصال بدليل قوله فيلزمه تخميسه أو تخميس فدائه فاندفع قول الشهاب سم فقد يشكل قوله الخ اه .
قوله ( فيلزمه تخميسه الخ ) أي كل من ولد المعاهد والحربي اه .
ع ش قوله ( إن اختاره الإمام ) صريح في أن من أسر حربيا لا يستقل بالتصرف فيه إلا بعد اختيار الإمام الفداء أو غيره وعبارة حج في السير تصرح بذلك حيث قال في فصل نساء الكفار وصبيانهم الخ فإن كان المأخوذ ذكرا كاملا تخير الإمام فيه وعبارة الشارح م ر أيضا في فصل الغنيمة بعد قول المصنف وكذا لو أسره أي فإن له سلبه نصها نعم لا حق له أي للآسر في رقبته وفدائه لأن اسم السلب لا يقع عليهما اه .
ولا