أحدهما للآخر أي كأن قال بعتني هذا بكذا فقال نعم اه .
قوله ( من كاف الخطاب الخ ) وعلم من كاف التشبيه أي التمثيل عدم انحصار الصيغ فيما ذكره فمنها صارفتك في بيع النقد بالنقد وقررتك بعد الانفساخ بأن يقول البائع بعد انفساخ البيع قررتك على موجب العقد الأول ووليتك وأشركتك نهاية ومغني قوله ( الآتية ) أي في شرح ويجوز تقدم لفظ المشتري قوله ( منه ) أي من الخطاب عبارة المغني وعميرة من إسناد البيع إلى المخاطب ولو كان نائبا عن غيره حتى لو لم يسند إلى أحد كما يقع في كثير من الأوقات أن يقول المشتري للبائع بعت هذا بعشرة مثلا فيقول بعت فيقبله المشتري لم يصح وكذا لو أسنده إلى غير المخاطب كبعت موكلك بخلاف النكاح فإنه لا يصح إلا بذلك لأن الوكيل ثم سفير محض اه .
قوله ( كرضيت لك الخ ) ويقوم مقام الخطاب اللفظ المعين كبعت فلانا الفلاني بحيث يتعين م ر اه .
سم عبارة شيخنا وعلم من ذلك أنه لا بد من اشتماله على الخطاب أو ما يقوم مقامه كاسم الإشارة اه .
قوله ( ومن إسناده ) أي البيع نهاية ومغني والجار والمجرور عطف على قوله منه ( ولا بعت نحو يدك الخ ) أي ما لم يرد بالجزء الكل سم على حج اه .
ع ش قوله ( والفرق بين هذا ونحو الكفالة واضح ) أي حيث قالوا إن تكفل بجزء لا يعيش بدونه كالرأس صح وإلا فلا وذلك لأن إحضار ما لا يعيش بدونه متعذر بدون باقيه حيا ولعله أراد بمثل الكفالة ضمان إحضار الرقيق ونحوه من سائر أعيان الحيوانات اه .
ع ش قوله ( لم يتأت هنا خطاب ) أي بخلاف غيره فلا يتعين فيه الخطاب ولا عدمه اه ع ش .
قوله ( وقبلته له ) .
$ فرع قال بعت مالي لولدي وله أولاد ونوى واحدا $ ينبغي أن يصح ويرجع إليه في تعيينه م ر سم على المنهج اه .
ع ش قول المتن ( والقبول ) قال في الأنوار ولو اختلفا في القبول فقال أوجبت ولم تقبل وقال المشتري قبلت صدق يمينه سم على حج ومنهج اه .
ع ش .
قوله ( على التملك ) أي بعوض اه .
ع ش قوله ( كما مر ) أي في تفسير صريح الإيجاب بقوله مما اشتهر وتكرر الخ قوله ( ويغتفر نحو فتح التاء الخ ) أي يغتفر من العامي فتح التاء في التكلم وضمها في التخاطب لأنه لا يفرق بينهما ومثل ذلك إبدال الكاف ألفا ونحوه سم على المنهج اه .
ع ش قوله ( من العامي ) قد يقال القياس اغتفار ذلك الإبدال ممن لسانه كذلك ولو غير عامي سم و ع ش قول المتن ( وقبلت ) قضيته الاكتفاء بما ذكر وإن لم يذكر العوض تنزيلا على ما قاله البائع وقضية المحلي خلافه حيث قال فيقول اشتريته به انتهى فليتأمل وسيأتي للشارح م ر أنه يجب ذكر الثمن من المبتدىء وسكت عن المبيع فقضيته أنه لا بد من ذكره منهما ولعل ما هنا أقرب للعلة المذكورة اه .
ع ش قوله ( وابتعت ) إلى قوله وبحث في النهاية إلا قوله بخلافها إلى ورضيت قوله ( واخترت ) أي وأخذت وصارفت وتقررت بعد الانفساخ في جواب قررتك وتعوضت في جواب عوضتك وقد فعلت في جواب اشتر مني بكذا وفي جواب بعتك نهاية ومغني .
قوله ( لأنها ) أي نعم وفعلت ونحوهما قوله ( بخلافها بعد اشتريت الخ ) خالفه النهاية والمغني فقالا ولو قال اشتريت منك هذا بكذا فقال البائع نعم أو قال بعتك فقال المشتري نعم صح كما ذكره في الروضة في النكاح استطراد وإن خالف في ذلك الشيخ في الغرر وعلله بأنه لا التماس فلا جواب اه .
زاد الثاني نعم إن أجاب المشتري بعد ذلك صح فيما إذا قال البائع نعم دون بعت اه .
عبارة سم قوله بخلافها بعد اشتريت منك أو بعتك كذا في شرح البهجة في نعم والمعتمد كما قاله شيخنا الشهاب الرملي وغيره الانعقاد اه .
قوله ( ورضيت ) عطف على ما في المتن قوله ( ومع صراحتها ) أي جميع صيغ القبول المذكورة اه .
رشيدي .
قوله ( لم أقصد بها جوابا ) أي بل قصدت غيره نعم الأوجه اشتراط أن لا يقصد عدم