وهو يقطع التتابع نهاية ومغني قوله ( ومنه الخ ) أي من التعليل قوله ( لا عدم ثوابه الخ ) لا ينافي هذا ما يأتي أول الحج من حبوط الثواب بالردة وإن لم تتصل بالموت بناء على أن المراد العدم المذكور ليس مرادا من هذا الكلام وإن كان متحققا سم قوله ( إذا أسلم الخ ) عبارة النهاية المراد بالبطلان عدم البناء عليه لا حبوطه بالكلية اه زاد المغني وهذا في السكران وأما المرتد فقد نص الشافعي على أن الردة تحبط الثواب إن لم تتصل بالموت وإن اتصلت به فهي محبطة للعمل بنص القرآن اه قال ع ش الأقرب أن غير المرتد يثاب على ما مضى ثواب النفل مطلقا ما لم يكن عليه اعتكاف آخر واجب وإلا وقع عنه اه قوله ( إذ العطف بأو الخ ) فيه نظر ظاهر وبينا ببعض الهوامش ما يتعلق بذلك سم أي من أن المعطوف بأو المنوعة الأولى فيه تثنية الضمير .
قوله ( فلم يرجع الضمير على معطوف بأو ) أي بل على المرتد والسكران المفهومين من لفظ الفعل وقد تقدم ما يدل عليهما فصح عود الضمير عليهما نهاية ومغني قول المتن ( أو إغماء ) ومثله السكر بلا تعد كما مر عن النهاية والمغني قوله ( من اعتكافه ) أي المتتابع نهاية ومغني قول المتن ( إن لم يخرج ) لم يزد الإسنوي في بيان مفهومه على قوله تنبيه سكت المصنف عما إذا أخرج وحكمه كما قال الرافعي أنه إن لم يمكن حفظه في المسجد فلا يبطل أيضا اعتكافه كما لو حمل العاقل مكرها فأخرج وإن أمكن بمشقة فكالمريض والصحيح فيه أيضا أنه لا ينقطع تتابعه اه ما ذكره الإسنوي ومثله في شرح م ر ومفهوم قوله بمشقة أنه لو أمكن بلا مشقة بطل وهو صريح قول الروض بطل تتابعه إن أمكن حفظه في المسجد بلا مشقة وقد ينظر فيه بأن إخراجه حينئذ لا ينقصه عن إخراج العاقل مكرها ثم رأيته في شرح الروض بعد أن ذكر إن الجمهور أطلقوا عدم البطلان وكذا المجموع أيد الإطلاق بمسألة الإكراه قال بجامع أن كلا لم يخرج باختياره وقول الشارح كالمكره إشارة أيضا إلى ذلك سم وفي المغني بعد مثل ما تقدم عن الإسنوي ما نصه فكان ينبغي ترك التقييد بعدم الخروج لاستواء حكمهما اه قوله ( ويؤخذ منه ) أي من القياس على المكروه قوله ( ان محله ) أي عدم ضرر الإخراج .
قوله ( وأخذ ابن الرفعة الخ ) عبارة المغني أما لو طرأ ذلك بسبب لا يعذر فيه كالسكر فإنه ينقطع اعتكافه كما نقله في الكفاية عن البندنيجي في الجنون وبحثه الأذرعي في الإغماء اه قوله ( بإخراجه مطلقا ) قد يقال إذا حصل الجنون بسببه فينبغي أن ينقطع وإن لم يخرج لانتفاء أهليته مع تعدية كالسكران المتعدي بصري وبجيرمي وتقدم عن المغني ما يفيده ويفيده أيضا قول شرح بافضل ويبطل بالجنون والإغماء إن طرأ بسبب تعدى به لأنهما حينئذ كالسكران اه قال الكردي قوله إن طرأ الخ أي الجنون والإغماء فيبطل اعتكافه في حال طروه مع ما مضى إن كان متتابعا وظاهر إطلاقه البطلان في ذلك مطلقا وهو التحقيق كما بينته في الأصل فقوله في التحفة بإخراجه ليس بقيد اه قول المتن ( ويحسب زمن الإغماء ) أي ما دام ماكثا في المسجد حلبي وكردي عبارة سم أي وإن لم يفق لحظة في كل يوم لأن جملة مدة الاعتكاف نظير اليوم الواحد في الصوم وشرط الحسبان كما هو ظاهر أن لا يخرج وإن أوهم الصنيع خلافه اه قول المتن ( من الاعتكاف ) أي المتتابع نهاية ومغني قوله