أفطر الصائم ) معناه انقضى صومه وتم ولا يوصف الآن بأنه صائم لأنه بغروب الشمس خرج النهار ودخل الليل والليل ليس محلا للصوم شرح مسلم قوله ( إنما ذكر الخ ) مقول قال قوله ( إنما ذكر هذين الخ ) أي مع أن كلا منهما يستلزم الآخر قوله ( ليبين أن غروبها عن العيون لا يكفي الخ ) عبارة شرح مسلم لأنه قد يكون في واد ونحوه بحيث لا يشاهد غروب الشمس فيعتمد إقبال الظلام وإدبار الضياء اه قوله ( لأن الأمة الخ ) أي ولأنه أقرب إلى التقوى على العبادة وصح تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة وكان قدر ما بينهما خمسين آية وفيه ضبط لقدر ما يحصل به سنة التأخير نهاية قوله ( بتمر ) عبارة شيخنا مما يندب الفطر عليه اه .
قوله ( وهو بضم السين ) إلى قوله واستظهره في المغني إلا قوله وبه يرد إلى المتن وإلى قوله وقد يقال في النهاية إلا قوله وجهان إلى إنما يسن وقوله ولعلهم إلى المتن قوله ( بضم السين الأكل الخ ) وهو المراد هنا وإن قيل أكثر الرواية الفتح فقد قيل الصواب الضم إذ الأجر والبركة في الفعل حقيقة والمأكول مجازا إيعاب قوله ( حينئذ ) أي في وقت السحر قوله ( أصل سنته ) أي السحور مغني قوله ( لو بجرعة ماء ) ربطه بما قبله محل تأمل عبارة النهاية ويحصل بقليل المطعوم وكثيره لخبر تسحروا ولو بجرعة ماء اه قوله ( والذي يتجه أنها الخ ) وقد يقال أنه لهما مغني قوله ( التقوى ) ينبغي ومخالفتهم أيضا سم قوله ( وبه يرد الخ ) أي بهذا الجمع قوله ( قول جمع متقدمين الخ ) وافقهم النهاية عبارته ومحل استحبابه إذا رجى به منفعة الخ اه قال الرشيدي قوله ومحل استحباب الخ انظره مع ما مر ويأتي من حصول السنة بالقليل كالكثير اه قوله ( ولعلهم لم يروا حديث الخ ) هذا ليس نصا في الرد عليهم كما لا يخفى سم وقد يمنع قوله ( تركه ) أي السحور قوله ( يحرم علينا لا عليه صلى الله عليه وسلم الخ ) ولم ير ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما ذلك خصوصية له صلى الله عليه وسلم فكان يواصل وواصل مرة تسعة عشر يوما ثم أفطر على سمن ليلين أعضاءه وصبر ليقومها ولبن لأنه ألطف غذاء أيضا قال الأذرعي ولو قيل يختص التحريم بمن يتضرر به بخلاف ولي غذاؤه المعارف الإلهية لم يبعد إيعاب قوله ( بين صومين ) أي فرضين أو نفلين أو مختلفين إيعاب ونهاية ومغني قوله ( شرعيين ) قال الإسنوي وتعبير الرافعي أي وغيره بأن يصوم يومين يقتضي أن المأمور بالإمسا كتارك النية لا يكون امتناعه ليلا من تعاطي المفطر وصالا لأنه ليس بين صومين إلا أن الظاهر أنه جرى على الغالب انتهى اه نهاية زاد المغني وهذا ظاهر لأن تحريم الوصال للضعف عن الصيام والصلاة وسائر الطاعات وهو حاصل في هذه الحالة اه قال ع ش قوله مر أنه جرى على الغالب أي فلا فرق في حرمة الواصل بين كونه بين صومين أو لا اه عبارة الإيعاب وعبر في المجموع باليومين تارة وبالصومين أخرى لبيان أن المراد بهما وجود صورة صوم فيهما أو حقيقته وحينئذ فلا يحتاج لقول الإسنوي الخ اه .
قوله ( قال جمع متقدمون الخ ) معتمد ع ش قوله ( فيزول بجماع الخ ) وهذا هو الظاهر مغني وإيعاب وظاهر كلام النهاية اعتماده أيضا .
قوله ( في الأول ) أي التعليل بالضعف قوله ( ندبا ) إلى قوله فإن اقتصر في المغني إلا قوله حتى المباحين إلى وجميع جوارحه وقوله كما دلت إلى وخبر الخ قوله ( حتى المباحين ) أي كالكذب لحاجة من إصلاح البين وغيره والغيبة لنحو تظلم كردي على بافضل قوله ( وجميع جوارحه ) إلى قوله فإن اقتصر في النهاية إلا قوله كما دلت إلى وعن نحو الشتم قوله