الشك فالظاهر أنه يجوز له صومه ولا يضر تخلل فطره لأنه سبق له صومه بعد النصف وذلك كاف وذلك ما ظهر لي الآن ولعلنا نزداد فيه علما أو نقلا نشهده اه وهذا يخالفه إطلاق ما مر عن ع ش وفي سم ما يوافق هذا الإطلاق قوله ( بحيث يتولد من تحدثهم الشك الخ ) هل يعتبر الشك هنا والظن فيما يأتي بالنسبة لكل أحد حتى لا يحرم صومه من حيث أنه يوم شك على الخالي عنهما الظاهر نعم وإن اقتضى كلام الأذرعي المنقول في النهاية خلافه بصري أقول بل وجود ما ذكر من الشك والظن بالنسبة لكل أحد من المحال العادي كما هو ظاهر قوله ( وأما قول الروض الخ ) أي بدل قول المصنف إذا تحدث الخ قوله ( من يظن صدقه ) معناه ممن شأنه أن يظن صدقه بأن يكون حاله مما يصلح لظن صدقه لكن لم يظن احترازا عما ليس كذلك فإن تحدثه لا يؤثر شيئا ولا شكا وحينئذ فلا إشكال على الروض ولا عجب في سكوت شرحه فليتأمل سم قوله ( وهي ) أي عبارة الروضة قوله ( وظن صدقهم انتهت ) وقول الروضة وظن صدقهم يحتمل عوده إلى الجميع بل هو الظاهر بناء على ما صرحوا به في الوقف من أن القيد الأخير يعود على جميع الجمل المتقدمة عليه فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشي قال قول الروضة يظن صدقه معناه ما من شأنه الخ اه بصري قوله ( على الأوجه ) أي خلافا لصاحب البهجة حيث قيده بعدم إطباقه نهاية ومغني قوله ( أو نساء ) إلى قوله وقد جمعوا في النهاية والمغني إلا قوله واشترط العدد إلى ومر قوله ( ورد ) أي على المرجوح السابق ع ش أي أو لأمر آخر قوله ( ويكفي اثنان الخ ) ومثلهما الواحد كما يأتي ع ش قوله ( احتياطا فيهما ) يتأمل معنى الاحتياط بالنسبة لما هنا فإنه إن وجد المجوز لصحة ما بعد النصف من نحو وصل بما قبله أو عادة جاز الصوم مطلقا وإلا لم يجز مطلقا سم ولك أن تجيب بأن المراد كما عبر به غيره احتياطا للعبادة وتحريمها قوله ( وقد جمعوا الخ ) قال الأذرعي يجوز أن يكون الكلام في يوم الشك في عموم الناس لا في أفرادهم فيكون شكا بالنسبة إلى غير من ظن صدقهم وهو أكثر الناس دون أفراد من اعتقد صدقهم ألا ترى أنه ليس بشك بالنسبة إلى من رآه من الفساق والعبيد والنساء بل هو رمضان في حقهم قطعا اه وهو حسن جدا سم وقوله اعتقد أراد به ما يشمل الظن بدليل أول كلامه ووافقه أي الأذرعي المغني فقال نعم من اعتقد صدق من قال أنه رآه ممن ذكره يجب عليه الصوم كما تقدم عن البغوي في طائفة أول الباب وتقدم في أثنائه صحة نية المعتقد أي الظان لذلك ووقوع الصوم عن رمضان إذا تبين كونه منه قال الشارح فلا تنافي بين ما ذكر في المواضع الثلاثة اه أي لأن يوم الشك الذي يحرم صومه هو على من لم يظن الصدق هذا موضع وأما من ظنه أو اعتقده صحت النية منه ووجب عليه الصوم وهذان موضعان وفي هذا رد على قول الإسنوي أن كلام الشيخين في الروضة وشرح المهذب متناقض من ثلاثة أوجه في موضع يجب وفي موضع يجوز وفي موضع يمتنع اه قوله ( ما قدمته في مبحث النية ) حاصل ذلك وما اختاره الشارح م ر إن ظن صدق هؤلاء مصحح للنية فقط ثم إن تبين كونه من رمضان بشهادة معتبرة صح صومه اعتمادا على هذه النية وإن لم يتبين فهو يوم شك يحرم صومه هذا إذا لم يعتقد صدقهم فإن اعتقد ذلك بأن وقع الجزم بخبرهم صح الصوم اعتمادا على ذلك رشيدي قوله ( لأنا تعبدنا ) إلى قوله وقضيته في النهاية والمغني قوله ( لأنا تعبدنا فيه الخ ) أي فلا يكون هو يوم شك بل يكون من شعبان للخبر المار ولا أثر لظننا رؤيته لولا السحاب لبعده عن الشمس ولو كانت السماء مصحية وتراءى الناس ف 4 لم يتحدث برؤيته فليس بيوم شك وقيل