القياس ممنوع لأن الحيض لا مندوحة له إلى الخلاص منه بخلاف ما ذكر اه زاد النهاية وحيث لم يتفق شيء مما ذكر يجب عليه نزعه أو ابتلاعه محافظة على الصلاة لأن حكمها أغلظ من حكم الصوم لقتل تاركها دونه قال ابن العماد هذا كله إن لم يتأت قطع الخيط من حد الظاهر من الفم فإن تأتى وجب القطع وابتلاع ما في حد الباطن وإخراج ما في حد الظاهر وإذا راعى مصلحة الصلاة فينبغي له أن يبتلعه ولا يخرجه لئلا يؤدي إلى تنجس فمه اه قال ع ش قوله م ر أن ينزعه منه آخر وهو غافل أي فلا يكون هو سببا في نزعه فلو أمر غيره بقلعه فقلعه منه بعد غفلته بطل صومه وقوله م ر لأنه كالمكره ظاهره وإن ذهب إلى الحاكم وأخبره بذلك فأكرهه وهو ظاهر لأنه لم يأمر الحاكم بالحكم عليه وعلى هذا فهل الذهاب للحاكم واجب عليه أو لا فيه نظر والظاهر عدم الوجوب لأن الحاكم قد لا يساعده اه ع ش قوله ( ما له تعلق بذلك ) عبارته هناك وإن كانت صائمة تركت الحشو نهارا واقتصرت على العصب محافظة على الصوم لا الصلاة عكس ما قالوه فيمن ابتلع خيطا لأن الاستحاضة علة مزمنة الظاهر دوامها فلو روعيت الصلاة ربما تعذر قضاء الصوم ولا كذلك ثم اه قوله ( لخيط ابتلعه الخ ) أي كالكنافة المعروفة شيخنا .
قوله ( وبحث أنه إلخ ) اعتمد هذا البحث م ر وقوله ( من باطن إحليله ) أي أو أذنه م ر اه سم وينبغي أو دبره أو قبلها كما مر قبيل الفصل عن سم قوله ( للخبر ) أي المار آنفا قوله ( أو الباطن ) صريح في أن اقتلاعها من الباطن ولو نجسة ليس من قبيل القيء خلافا لما توهم سم قول المتن ( نخامة ) هي الفضلة الغليظة التي يلفظها الشخص من فيه ويقال لها النخاعة بالعين مغني قوله ( أما إذا لم يقتلعها الخ ) عبارة النهاية والمغني واحترز بقوله اقتلع عما لو لفظها مع نزولها بنفسها أو بغلبة سعال فلا بأس به جزما وبلفظها عما لو بقيت في محلها فلا يفطر جزما وعما لو ابتلعها بعد خروجها للظاهر فيفطر جزما اه قوله ( بأن نزلت من محلها الخ ) عبارة الرشيدي بأن نقلها من محلها الأصلي منه إلى محل آخر منه اه .
قوله ( إليه ) أي إلى الباطن قوله ( أو قلعها بسعال الخ ) كذا في أصله رحمه الله تعالى والتعبير بقلع لا يلائم لأن هذه من محترزات اقتلع كما أفاده فالأنسب تعبير المغني مع نزولها بنفسها أو غلبة سعال بصري وقوله مع نزولها الخ الأولى بأو نزلت قوله ( لحد الظاهر الخ ) وهل يلزمه تطهير ما وصلت إليه من حد الظاهر حيث حكمنا بنجاستها أو يعفى عنه فيه نظر ولا يبعد العفو م ر اه سم على حج وعليه لو كان في الصلاة وحصل له ذلك لم تبطل به صلاته ولا صومه إذا ابتلع ريقه ولو قيل بعدم العفو في هذه الحالة لم يكن بعيدا لأن هذه حصولها نادر وهي شبيهة بالقيء وهو لا يعفى عن شيء منه اللهم إلا أن يقال إن كلامه مفروض فيما لو ابتلى بذلك كدم اللثة إذا ابتلى به ع ش وقوله نادر الخ يمنعه قول الشارح لأن الحاجة لذلك تتكرر قول المتن ( فلو نزلت من دماغه وحصلت الخ ) أي بأن انصبت من دماغه في الثقبة النافذة منه إلى أقصى الفم فوق الحلقوم نهاية ومغني قوله ( وهو ) أي حد الظاهر مخرج الحاء المهملة هذا يشكل مع قوله من الفم سواء جعلت من بيانية أو تبعيضية إذ مخرج الحاء خارج عن الفم كلا وبعضا إلا أن تجعل ابتدائية والمعنى أن الظاهر المبتدأ من الفم أي الذي ابتداؤه الفم حده أي آخره من جهة الجوف مخرج الحاء المهملة وعلى هذا فالمراد بقول وحصلت الخ أنها حصلت في ذلك أو ما بعده إلى جهة الخارج فليتأمل سم قوله ( فما بعده الخ ) وهو مخرج الهاء والهمزة مغني