فلم يتم الحول وللمستحقين حق في المال اه قوله ( إلا السنة الأولى ) أي وأما في غيرها فالواجب أقل من عشرين سم قوله ( فلا يجب ) أي نصف الدينار قوله ( الإخراج الخ ) مقول القول قوله ( بل الملك الخ ) أي ملك المالك عن قدر الزكاة ( زال ) أي بتمام الحول ( ثم رجع ) أي بالإخراج من غير النصاب قوله ( وكان هذا ) أي قول المجموع قوله ( عشرون ) كذا بالواو ولعله اسم كان مؤخرا سم قوله ( قول البغوي الخ ) أي المبني على القول الثاني الآتي .
قوله ( قال ) أي القمولي قوله ( عليه ) ) أي على قول البغوي قوله ( أن لا يجب ) أي نصف الدينار قوله ( لاستحقاق المستحقين جزأه منها ) أي فيتأخر ابتداء الحول الثاني إلى الإخراج فلا يصدق أنه يخرج للسنة الثانية التي تدخل بتمام الأولى ما ذكر سم قوله ( ونظر الخ ) بتخفيف العين وقوله ( لما مر الخ ) صلته قوله ( فقال هنا ) أي في مسألة المتن وقوله ( لا فرق الخ ) أي في كون واجب غير السنة الأولى أقل من عشرين قوله ( ونفيهم الخ ) عطف على كلام البغوي الخ قوله ( الخلاف فيه ) أي في وجود الفرق بين الإخراجين قوله ( وأخذ الشراح الخ ) ) ما ذكر يؤخذ من أصل الروضة بصري قوله ( منه ) أي من كلام البغوي الخ قوله ( على ما تقرر ) أي قبيل قول المتن فيخرج الخ قوله ( وكلام المجموع الخ ) عطف على كلام البغوي الخ .
قوله ( أنه يتعين الخ ) خبر قوله والجواب الخ قوله ( حمل الأول ) أي قول البغوي وما وافقه أي قول ابن الرفعة وغيره وقوله ( على ما إذا الخ ) متعلق بالحمل وجرى على هذا النهاية والمغني إلا أنهما سكتا عن قوله بشرطه كما تقدم قوله ( وذلك ) أي تعين ما ذكر قوله ( المقتضى الخ ) أي آخر الحول لأنه وقت الوجوب قوله ( وأما الثاني فلأنه إذا كان الخ ) قد يرد عليه أن مسألة المتن لبيان إخراج واجب ما استقر من الأجرة بخصوصها ولهذا اقتصر النهاية والمغني على الأول .
قوله ( فلا يتعلق ) أي الواجب قوله ( فلا ينقص ) أي المجموع قوله ( زكاة فوق قسطه ) بإضافة كل من الزكاة والفوق أي زكاة القدر الزائد على قسط الحول الأول من الأجرة أي كأن عجل فيه زكاة أربعين وقوله ( لم يجزىء ) أي تعجيل زكاة ذلك القدر الزائد وهو الربع الثاني .
قوله ( لأن الحول لم ينعقد الخ ) أي لأنه لم يستقر ملك المؤجر عليه وقد يقال إن الاستقرار كما صرحوا به شرط للزوم الإخراج دون أصل الوجوب وإلا لما وجب إخراج زكاة الربع الثاني مقلا لسنتين قوله ( كعشرين الخ ) مثال للدون أي كما لو أخرج زكاة عشرين وقسط الحول الأول خمسة