قوله ( المناسب له الخ ) ينبغي وغير المناسب لهما بناء على النقض بالنادر سم قوله ( سواء أكان الخ ) راجع إلى قوله وفيه نظر الخ قوله ( فلينقض مسه ) أي الأصلي مفرع عليه قوله ( ويجب الخ ) بالجزم عطفا على ينقض مسه قوله ( بإيلاجه الخ ) أي الأصلي قوله ( خلافا لشيخنا ) أقول يحتمل أن يكون مراد شيخ الإسلام ما يكون مع ذهاب الصورة بالكلية فيجامع كلام الشارح ويحتمل أن يبقى على عمومه وهو الأقرب ومجرد بقاء الصورة لا نظر إليه وإلا لنقض كل من قبلي الخنثى لأنه إما أصلي أو بصورته بصري وقوله وهو الأقرب أي الموافق للنهاية والمغني قوله ( فلينقض الخ ) خلافا للنهاية والمغني كما يأتي قوله ( مسه الخ ) أي الأصلي قوله ( إلا النقض ) أي بخروج الخارج منه كردي قوله ( حينئذ ) أي حين إذ كان الانسداد أصليا وكذا الحكم عند الشارح إذا كان عارضيا كما يأتي وأما الرملي ومن نحا نحوه فالحكم كذلك عندهم في الانسداد العارض وأما الخلقي فينعكس الحكم فيه عندهم فتنتقل الأحكام كلها فيه إلى المنفتح وتنسلب عن الأصلي كردي قوله ( خلافا لما قد يوهمه كلام الماوردي الخ ) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي ما اقتضاه كلام الماوردي فيثبت للمنفتح جميع أحكام الفرج حتى يجب ستره إذا كان فوق السرة وهل له حريم يحرم التمتع به كما حرم ما بين السرة والركبة لأنه حريم الفرج فيه نظر والقياس حرمة التمتع به من الحائض وأنه لا حريم له وأن ما بين السرة والركبة عورة بحاله وإذا وجب ستره هل يجب كشفه عند السجود أو لا بل يسجد عليه مستورا الظاهر م ر هو الثاني لأن في ذلك جمعا بين حصول السجود والستر لأن السجود مع الحائل جائز للعذر كما في عصابة جراحة شق إزالتها سم قال ع ش .
$ فرع لو خلقت السرة في محل أعلى من محلها $ الغالب كصدره أو الركبة أسفل من محلها الغالب فالوجه اعتبارهما دون محلهما الغالب فيحرم الاستمتاع بما بينهما وإن زاد على ما بينهما من محلهما الغالب ولو لم يخلق له سرة أو ركبة قدر باعتبار الغالب سم على البهجة قوله ( أو غير منسده ) أي أو خلق غير منسد المخرج فالضمير راجع إلى واحد من الفرجين أو إليهما باعتبار المخرج قاله الكردي والأولى إرجاعه لجنس المخرج الصادق بهما وبأحدهما كما يأتي عن ع ش قول المتن ( انسد مخرجه ) أي جنسه فيصدق بما لو انسد أحد مخرجيه ثم انفتحت له ثقبة ع ش عبارة سم ظاهر كلام الجمهور أنه يكفي انسداد أحد المخرجين وصرح الصيمري باشتراط انسدادهما وأنه لو انسد أحدهما فالحكم للثاني لا غير وبسط الشارح الكلام على ذلك في شرح الإرشاد وذكر أن اشتراط الصيمري ضعيف قال كما صرح به الأذرعي وغيره اه ويأتي آنفا عن المغني ما يوافقه قوله ( المعتاد الخ ) عبارة النهاية الأصلي قبلا كان أو دبرا بأن لم يخرج منه شيء وإن لم ينسد بلحمة اه زاد المغني وما تقرر من الاكتفاء بأحد المخرجين هو ظاهر كلام الجمهور وهو المعتمد وإن صرح الصيمري باشتراط انسدادهما وقال لو انسد أحدهما فالحكم للباقي لا غير اه قوله ( وهي ) أي المعدة أي المراد بها قوله ( سرته ) فمرادهم بتحت المعدة ما تحت السرة نهاية قال ع ش قوله ما تحت السرة أي مما يقرب منها فلا عبرة بانفتاحه في الساق والقدم وإن كان إطلاق المصنف يشمل ذلك