الروض وشرحه ولا تجب على الأب فطرة ولد له ملك قوت يوم العيد وليلته فقط أو قدر على كسبه ولو صغيرا لسقوط نفقته عنه بذلك وتسقط أيضا عن الولد لإعساره انتهى عبارة باعشن فلو قدر على قوت يوم العيد وليلته فقط لم تجب أي فطرته على أصله ولا فرعه بل ولا يصح إخراجها عنه إلا بإذنه وهذا كثير الوقوع فليتنبه له اه قوله ( بقرابة أو ملك الخ ) ويثاب المخرج عنه أو لا فيه نظر والأقرب الثاني فليراجع ع ش قوله ( أو زوجية ) وتجب فطرة رجعية وكذا بائن حامل ولو أمة كنفقتها بخلاف البائن غير الحامل لسقوط نفقتها فيلزمها فطرة نفسها إيعاب وع ش قوله ( لخبر مسلم الخ ) أي في الرقيق والباقي بالقياس عليه بجامع وجوب النفقة نهاية ومغني قوله ( لما مر ) أي لقوله صلى الله عليه وسلم في الخبر السابق من المسلمين مغني ونهاية قول المتن ( فطرة العبد ) أي الرقيق نهاية قوله ( ولو حرة ) إلى قوله ووجه الخ في النهاية والمغني قوله ( ومر وجوبها على المبعض ) إن أراد وجوب فطرة نفسه فالذي مر وجوب القسط فقط أو فطرة زوجته فلم يمر فليحرر سم عبارة المغني واحترز به أي العبد عن المبعض فيجب عليه المقدار الذي يجب على نفسه وقد سبق بيانه اه وتقدم عن شرح العباب ما يوافقه وعن سم توجيهه وعبارة النهاية واحترز به عن المبعض فتجب عليه فطرة أصله وفرعه وزوجته ورقيقه اه قال ع ش أي كاملة كما تقدم عن الزيادي عن الرملي اه قوله ( في القاعدة ) أي قول المصنف ومن لزمه الخ وقوله ( إن الوجوب ) أي الفطرة نفس العبد وقوله ( لأنها ) أي نفقة زوجة الأب سم .
قوله ( فيهما ) أي في العلتين قوله ( وممن تجب ) إلى قوله ومن آجر في النهاية وإلى قوله وهل الحرة في المغني إلا قوله قن شرط إلى من آجر قوله ( أيضا ) أي مثل ما ذكر في المتن قوله ( مطلقا الخ ) أي سواء كان مسلما أو كافر كردي ويحتمل أن المراد لا على نفسه ولا على غيره قوله ( والمسجد ) أي سواء كان العبد ملكا له أو وقفا عليه مغني وإيعاب وأسنى قوله ( ومن على مياسير المسلمين الخ ) أي الحر الفقير عن الكسب مغني وكردي قوله ( قن شرط عمله مع عامل الخ ) أي وشرط العاجز نفقته عليه نهاية عبارة سم قال في الروض في باب المساقاة ونفقتهم أي عبيد المالك المشروط معاونتهم للعامل على المالك ولو شرطت في الثمرة لم يجزأ وعلى العامل جاز ولو لم تقدر فالعرف كاف انتهى اه قوله ( وهل الحرة الغنية الخ ) قيد بالغنية ليتأتى التردد في أنها تلزمها فطرة نفسها أو لا .
$ فرع حيث وجبت فطرة الخادمة فينبغي أن محله ما لم يكن لها زوج موسر $ وإلا ففطرتها على زوجها لأنه الأصل في وجوب فطرتها فحيث أيسر ففطرتها عليه وإلا فعلى زوج المخدومة ويجري ذلك فيما إذا كانت أمة ووجبت نفقتها على زوجها بأن سلمت له ليلا ونهارا فإن كان حرا موسرا ففطرتها عليه أو حرا معسرا فعلى سيدها إن كان موسرا وإلا فعلى زوج المخدومة حيث خدمتها بنفقتها خدمة لا تمنع التسليم ليلا ونهارا وإنما قدم الزوج فالسيد في الفطرة على زوج المخدومة لأنهما الأصل فيها فليتأمل سم .
قوله ( بغير استئجار الخ ) عبارة المغني ودخل في عبارته أي المصنف ما لو أخدم زوجته التي تخدم عادة أمتها أو أجنبية وأنفق عليها فإنه تجب عليه فطرتها كنفقتها بخلاف الأجنبية المؤجرة لخدمتها كما لا تجب عليه نفقتها وكذا التي صحبتها لتخدمها بنفقتها بإذنه لأنها في معنى المؤجرة كما جزم به في المجموع وإن قال الرافعي في النفقات تجب فطرتها اه وكذا في النهاية إلا أنه قال وقال الرافعي الخ وهو القياس وبه جزم المتولي ثم جمع بما يأتي آنفا قال ع ش قوله م ر المؤجرة لخدمتها أي ولو إجارة فاسدة ومثل هذا ما يكثر وقوعه في مصرنا وقراها