ذلك الوقت بمحل كذا وجواب الشرط قوله سقطا وقوله كان استويا تنظير للشرط فحاصل المعنى وإن عارضه مثله كان قال ولغ هذا الكلب في هذا الماء وقت كذا وقال الآخر كان حينئذ ببلد آخر سقطا وبقي أصل طهارته كما لو قال أحدهما ولغ الكلب في هذا دون ذاك وقال الآخر بل في ذاك دون هذا وعينا وقتا واحدا واستويا ثقة أو كثرة أو كان أحدهما أوثق والآخر أكثر فإنهما يسقطان أيضا ويبقى أصل طهارته هذا شرح كلامه مطابقا للروض وشرحه لكن ظاهر كلامه أن قوله كان استويا الخ مثال لا نظير وتصويره بمثل المثال المذكور لا مانع منه إلا أن فيه تكلفا لا يخفى سم قوله ( والاستعمال ) الأولى أو الطهورية والاستعمال بصري قوله ( في نحو الوقف الخ ) لو قال في نحو الجماعة والجنائز لكان أنسب فتأمل بصري قوله ( اصطلاح خاص ) أي بالأصوليين قول المتن ( موافقا ) ولو شك في موافقته فالظاهر أنه كالمخالف وكذا الشك في الفقه الأصل عدمه فيما يظهر انتهى اه عميرة اه ع ش قوله ( في ذلك ) أي ما ذكر من أحكام النجاسة والطهارة أو الاستعمال والطهورية قوله ( أو عارفا به الخ ) عبارة الكردي وكالموافق ما إذا كان عارفا بمذهب المخبر بفتح الباء وأنه لا يخبره إلا باعتقاده فيكفي منه الإطلاق كما في الإمداد وفتح الجواد والإيعاب وهو يقتضي أنه لا بد من وجود شرطين أن يعلم مذهب وأنه إنما يخبره به لكن في التحفة ما يفيد اشتراط الشرط الأول فقط اه قول المتن ( اعتمده ) لا يبعد أن يدخل في اعتماده وجوب تطهير ما أصابه من الماء المخبر بتنجسه وإن لم ننجس بالظن لأن خبر العدل بمنزلة اليقين شرعا فليراجع سم على حج اه ع ش وتقدم عنه عند قول الشارح ولو على الإبهام الجزم بذلك قوله ( وإن لم يبين ) أي في الشق الثاني سم قوله ( ومخالف ) أي ليس عارفا باعتقاد المخبر قوله ( لم يبينا سببا ) ومثل ذلك ما لو كان الحكم الذي يخبر به قد وقع فيه نزاع واختلاف ترجيح فيكون الأرجح فيه أنه لا بد من بيان السبب لأنه قد يعتقد ترجيح ما لا يعتقد المخبر ترجيحه حينئذ فيعلم من قولهم فقيها موافقا أنه يعلم الراجح في مسائل الخلاف نهاية ومغني وفي الكردي عن الإمداد والإيعاب ما يوافقه قال ع ش قوله م ر واختلاف ترجح الخ ومن ذلك ما يقع من الاختلاف بين الشهاب ابن حجر والشارح م ر اه قوله ( وإنما قبلت الشهادة الخ ) عبارة شرح العباب للشارح أي للرملي وأنا في الردة قبلنا الشهادة بها مطلقا من الموافق وغيره مع الاختلاف في أسبابها لأن المرتد متمكن من أن يبرهن عن نفسه وأن يأتي بالشهادتين فعدم الإتيان بهما وسكوته تقصير بل ذلك قرينة دالة على صدق الشاهد ولا كذلك الماء ع ش قوله ( لإمكان أن يبرهن الخ ) الأولى العطف قوله ( مطلقا ) أي موافقا كان للحاكم أولا قوله ( على ما يأتي الخ ) .
فروع ولو رفع نحو كلب رأسه من إناء فيه مائع أو ماء قليل وفمه رطب لم ينجس إن احتمل ترطبه من غيره عملا بالأصل وإلا تنجس ولو غلبت النجاسة في شيء والأصل فيه طاهر كثياب مدمني الخمر ومتدينين بالنجاسة أي كالمجوس ومجانين وصبيان وجزارين حكم بالطهارة عملا بالأصل وإن كان مما اطردت العادة بخلافه كاستعمال السرجين في أواني الفخار خلافا للماوردي ويحكم أيضا بطهارة ما عمت به البلوى كعرق الدواب أي وإن كثر ولعابها ولعاب الصغار أي للأم وغيرها والجوخ وقد اشتهر استعماله بشحم الخنزير ونحو ذلك ومن البدع المذمومة غسل ثوب جديد وقمح وفم من نحو أكل خبز والبقل النابت في نجاسة متنجس نعم ما ارتفع عن منبته طاهر ولو وجد قطعة لحم في إناء أو خرقة ببلد لا مجوس فيه فهي طاهرة أو مرمية مكشوفة فنجسة أو في إناء أو خرقة