قوله ( فهل يراعى في الموقف الرجل الخ ) بقي احتمال رابع في غير من بتابوت واحد وهو مراعاتها بأن تجعل عجيزة المرأة بإزاء رأس الرجل ويحاذيهما والمتجه لي ترجيح هذا الاحتمال ما لم يصد عنه نقل ثم رأيت التصريح به فيما يأتي في الحاشية عن شرح الروض سم أقول وظاهر أن الجعل المذكور يتأتى في تابوت واحد أيضا بأن يزاد في طوله وعرضه فما في الشرح مفروض فيما إذا جعل رأساهما في جانب واحد قوله ( بقربه الخ ) أي بأن يغلب على الظن كونه أقرب من رحمة الله تعالى لورعه وتقواه .
قوله ( ولعل الثاني أقرب ) اعتمده م ر اه سم قوله ( أما المأموم ) إلى قوله ثم يقرع في المغني إلا قوله ويظهر إلى فإن اختلف وقوله نعم إلى أما إذا وقوله ( والأفضل ) إلى قوله فإن لم يرضوا في النهاية إلا ما ذكر قوله ( أما المأموم الخ ) لو كان المأموم واحدا فالوجه أن المطلوب وقوفه عن يمين الإمام ولو تعدد المأموم وقاموا صفا خلف الإمام فمن تيسر له الوقوف بإزاء ما ذكر والوقوف بمحل آخر غير يمين الإمام لم يبعد وقوفه بإزاء ما ذكر كالإمام لأن فيه زيادة في المعنى المقصود بالوقوف بإزاء ما ذكر كالستر في الأنثى سم .
قوله ( والأفضل ) أي كما يفهمه تعبيره فيما يأتي بالجواز ( إفراد كل جنازة الخ ) أي لأنه أكثر عملا وأرجى قبولا والتأخير لذلك يسير نهاية ومغني قوله ( إلا مع خشية الخ ) أي فالأفضل الجمع بل قد يكون واجبا نهاية أي بأن غلب على ظنه ذلك ع ش قوله ( نحو تغير ) أي كالانفجار نهاية قول المتن ( ويحوز على الجنائر الخ ) أي سواء كانوا ذكورا أم إناثا أم ذكورا أو إناثا نهاية ومغني قوله ( برضا أوليائهم ) سيذكر محترزه قوله ( اتحدوا الخ ) أي الجنائز نوعا قوله ( عن جمع الخ ) أي نحو ثمانين نهاية قوله ( وولدها ) وهو زيد بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما نهاية ومغني قوله ( وقد قدم عليها الخ ) أي وجعل الإمام وهو سعيد بن العاص الغلام مما يليه وجعلها مما يلي القبلة نهاية قوله ( أن هذا الخ ) أي قولهم في مقام الثناء عليه أن هذا هو السنة ع ش قوله ( منها ) أي صلاة الجنازة قوله ( والجمع فيه ممكن ) وهل يتعدد الثواب لهم وله بعددهم أو لا فيه نظر والأقرب الأول ومثله يقال في التشييع لهم ثم رأيت له م ر قبيل قول المصنف ويكره تجصيص القبر الخ ما يصرح بذلك ع ش قوله ( أقرع الخ ) أي ندبا لتمكن كل واحد من صلاته بنفسه على ميته ع ش وقضيته وجوب الإقراع عند خشية نحو التغير بالتأخير قوله ( وإلا ) أي إن لم يتنازعوا قوله ( برضا غيره ) وهو الأولى قوله ( وقدم إليه ) أي إلى الإمام في جهة القبلة ع ش قوله ( تساويهم في الحضور ) أي والنوع والفضل .
قوله ( لرجل الخ ) قال في شرح الروض ويحاذي برأس الرجل عجيزة المرأة انتهى اه سم وفي ع ش عن ابن عبد الحق مثله قوله ( فالمرأة ) أي البالغة ثم الصبية قياسا على الذكر حفني قوله ( أو الفضل الخ ) أي فإن كانوا رجالا أو نساء جعلوا بين يديه واحدا خلف واحد إلى جهة القبلة ليحاذي الجميع وقدم إليه أفضلهم نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر واحدا خلف واحد الخ أي والشرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع اه قوله ( تقديم الأب على الابن ) هلا قال والأم على البنت سم .
قوله