وأما المعصفر فتقدم الكلام فيه في فصل اللباس اه قال ع ش قوله م ر لا المعصفر فإنه مكروه اه قوله ( حله ) أي حل ما ذكر من الحرير والمزعفر للرجل والخنثى قوله ( فيه ) أي الوجوب ( حينئذ ) أي حين فقد غير ما ذكر قوله ( ولقتيل المعركة ) عطف على قوله إذا لم يجد غيره أي وبحث الأذرعي أيضا حل لقتيل المعركة وهو الشهيد كردي .
قوله ( بشرطه ) أي بأن يحتاج إليه للحرب مغني ظاهره لا لدفع نحو قمل لكن صرح النهاية بشموله أيضا عبارته ولو استشهد في ثياب حرير لبسها لضرورة كدفع قمل جاز تكفينه فيها مع وجود غيرها كما سيأتي من أن السنة تكفينه في ثيابه التي استشهد فيها لا سيما إذا تلطخت بدمه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا للأذرعي في آخر كلامه ولهذا لو لبس الرجل حريرا لحكة أو قمل مثلا واستمر السبب المبيح لذلك إلى موته حرم تكفينه عملا بعموم النهي أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أيضا اه واعتمده سم قال ع ش قوله م ر لضرورة فلو تعدى بلبسه ثم استشهد فيه فلا عبرة بهذا اللبس للتعدي فينزع م ر سم على حج وقوله م ر جاز تكفينه الخ قضية التعبير بالجواز أنه لا يكون أولى وقضيته أيضا جواز التعدد وهو ظاهر لأن لبسه في الأصل لحاجة فاستدعيت اه ع ش .
قوله ( لكنه ) أي الأذرعي ( خالفه ) أي بحثه الحل لقتيل المعركة قوله ( ويقدم على نحو حرير الخ ) وفاقا للأسنى وخلافا للنهاية والمغني والشهاب الرملي عبارة سم المعتمد تقديم الحرير م ر اه قال ع ش وهل يقتصر على ثوب واحد أم تجب الثلاثة نقل سم عن م ر أنه إنما جاز للضرورة وهي تندفع بالواحد فليقتصر عليه والأقرب وجوب الثلاثة لأن الحرير يجوز في الحي لأدنى حاجة كالجرب والحكة ودفع القمل بل وللتجمل وما هنا أولى اه قوله ( وجد غيره ) أي ثوبا طاهرا بخلاف ما إذا لم يكن يجد طاهرا فيكفن في المتنجس أي بعد الصلاة عليه عاريا إذ لا تصح مع النجاسة سم على البهجة اه ع ش .
قوله ( وإن حل لبسه الخ ) أي في خارج الصلاة نهاية قوله ( ولينظر في هذا مع ما مر الخ ) ويجاب بأنه يصلى عليه أولا ثم يكفن فيه والكلام حيث لا يمكن تطهير الكفن ولا وجد نحو إذخر أو طين وإلا فبعد تطهيره وتكفينه فيه أو بعد ستره بنحو الإذخر والطين ثم يكفن فيه أي في المتنجس أو قبل جميع ذلك لصحتها أي الصلاة قبل التكفين والستر سم قوله ( ومع ما مر الخ ) كأنه يريد به قوله في شرح يمم في الأصح ومحل توقف التيمم أي والصلاة الخ وحينئذ فقضية ذلك صحة الصلاة عليه مكفنا في متنجس لم يجد غيره ولم يمكن تطهيره وفيه نظر وقياس الحي هو الصلاة عليه عاريا قبل تكفينه سم .
قوله ( أن محله ) أي الشرط المذكور قوله ( وحينئذ ) أي حين أن محله إن أمكن الخ قوله ( وإلا سومح به ) أي بالمتنجس فيصلى عليه مكفنا فيه هذا مفاد كلامه ومر عن سم وع ش آنفا ما يخالفه وفسر الكردي ضمير به بالحرير ولعله سبق قلم قوله ( وتكفن ) إلى قوله ويحرم في المغني وإلى قوله مع أن القياس في النهاية قوله ( وتكفن محدة الخ ) أي مع الكراهة أخذا مما مر عن ع ش في تطييبها قوله ( في ثوب زينة ) أي كما يباح تطييبها سم قوله ( كما مر ) أي قبيل الفصل قوله ( وجد غيره ) أي من الأثواب ولو حريرا ع ش قوله ( فيما يظهر ) هو ظاهر وقضية وجوب تعميمه بنحو الطين لوجوب التعميم في الكفن ولو لم يوجد إلاحب فهل يجب التكفين فيه بإدخال الميت فيه لأنه ساتر فيه نظر ولا يبعد الوجوب قال م ر ويتجه تقديم نحو الحناء المعجون على الطين لأن التطيين مع وجوده إزراء به سم قوله ( بحرمة ستر الجنازة الخ ) أي وستر توابيت الأولياء ع ش .
قوله