( وبهذا يعلم الخ ) أي بقوله وكذا يقال إلى هنا قوله ( وفي مخالفة الأذرعي الخ ) عطف على قوله في المسافر قوله ( أما ظاهرا فلا شك فيه ) أي حيث خيف فتنة بترك امتثاله كما هو ظاهر وقوله ( بل هو أولى مما هنا ) أي حيث وجب عند خوف الفتنة الامتثال ظاهرا مع أن الأمر محرم عليه فلأن يجب ثم ظاهرا مع خوف الفتنة بالأولى لأن أمره لهم ثم بما مر مندوب له بصري .
قوله ( ثم هل العبرة الخ ) وإذا اعتبرنا اعتقاد الآمر فأمر بمأمور أو مباح عنده حرام عند المأمور فهل يستثنى ذلك فلا يجب الامتثال أي إذا لم يخف الفتنة أو يجب مطلقا ويندفع الإثم لأجل أمر الحاكم أو يجب ويلزم التقليد فيه نظر وقد يتجه الاستثناء وأنه ليس للإمام الأمر بحرام عند المأمور وإن لم يكن حراما عنده إذ ليس له حمل الناس على مذهبه سم قوله ( حرام الخ ) أي أو مكروه عند المأمور الخ قوله ( بالمباح ) أي الذي ليس فيه مصلحة عامة قوله ( بمباح الخ ) أي بأمر مباح الخ قوله ( أو بالعكس فينعكس ذلك ) أي فإذا أمر بشيء سنة عنده مباح عند المأمور يجب امتثاله ظاهرا وباطنا على الاحتمال الأول وظاهرا فقط على الثاني قوله ( باعتقاد الآمر الخ ) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى ولا يخفى ما فيه من حيث التركيب وإلا فما استظهره رحمه الله تعالى متجه وكان حق العبارة فيما يظهر أن يقول أثر فقط أو سنة عنده مباح عند المأمور فيجب باطنا أيضا الخ بصري أي ويقول بدل بالعكس باعتقاد المأمور .
قوله ( أو المأمور ) عطف على الآمر قوله ( الثاني ) أي أن العبرة باعتقاد المأمور .
قوله ( ما مر ) أي في الجماعة قوله ( فالذي يظهر الخ ) تقدم عن النهاية خلافه قوله ( أن هذا من قسم المباح الخ ) قد يمنع ذلك بأن المعين من إفراد المطلوب فهو مطلوب في الجملة سم قوله ( إنما يجب امتثاله ظاهرا الخ ) قد ينظر في إطلاق ذلك ويتجه الوجوب باطنا أيضا إذا ظهرت المصلحة العامة في ذلك المعين وكان مما يحتمل عادة سم قول المتن ( والتوبة ) أي بالإقلاع عن المعاصي والندم عليها والعزم على عدم العود إليها نهاية ومغني قوله ( لوجوبها الخ ) لا يظهر هذا التعليل عبارة المغني والأسنى والتوبة من الذنب واجبة على الفور أمر بها الإمام أم لا وظاهر أن الخروج من المظالم داخل فيها بل كل منهما داخل في التقريب بوجوه الخير لكن لعظم أمرهما وكونهما أرجى للإجابة أفردا بالذكر فهو من عطف خاص على عام اه وفي النهاية نحوها قول المتن ( بوجوه البر ) أي من عتق وصدقة وغيرهما نهاية ومغني قوله ( أو للعباد ) إلى قوله إلا في مكة في النهاية والمغني .
قوله ( وذكرها ) أي الخروج من المظالم والتأنيث باعتبار المضاف إليه وقوله ( لأنها الخ ) متعلق بذكرها إذا كان فعلا وخبر له إن كان مصدرا وقوله ( لأن ذلك الخ ) تعليل للمتن فالمشار إليه كل من التوبة والتقرب والخروج عبارة شرح المنهج لأن لكل من ذلك أثرا في إجابة الدعاء اه قوله ( لذلك ) أي لترك ما ذكر في المتن قوله ( وفي خبر ضعيف الخ ) عبارة النهاية والمغني وقال مجاهد وعكرمة في قوله تعالى ! < ويلعنهم اللاعنون > ! تلعنهم دواب الأرض تقول نمنع المطر بخطاياهم اه قوله ( نمنع القطر ) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى والذي في النهاية والمغني المطر فلعله اختلاف رواية بصري قول المتن ( ويخرجون الخ ) أي الناس مع الإمام وينبغي للخارج