لم يتضح سم على المنهج اه ع ش قوله ( ويفرق بين ما هنا ) أي ما زاد الشارح بقوله أو شرع الخ قوله ( وعدم فوات نحو الافتتاح الخ ) أي على المأموم وفي فتاوى شيخنا الشهاب الرملي عدم فوات الافتتاح بالشروع في التكبيرات سم وانظر ما أدخل الشارح بلفظة النحو .
قوله ( ويؤيده ) أي ذلك الفرق قوله ( ولو أتى به ) أي بالتكبير المتروك ( بعد الفاتحة الخ ) أي بخلاف ما لو تذكرها في الركوع أو بعده وعاد إلى القيام ليكبر فإن صلاته تبطل إن كان عالما متعمدا مغني ونهاية شرح بافضل قوله ( سن إعادتها ) كذا في النهاية والمغني قوله ( بتكريرها ) أي الفاتحة قول المتن ( ويقرأ الخ ) أي الإمام والمنفرد عباب زاد في شرحه والمأموم الذي لا يسمع قراءة الإمام اه وهو صريح في جهر المنفرد أيضا وهل يجهر المأموم المذكور أيضا القياس لاسم قول المتن ( ق ) جبل محيط بالدنيا من زبرجد كما نقله الواحدي عن أكثر المفسرين أو فاتحة السورة كما قاله مجاهد ع ش زاد شيخنا وهو بالسكون على الحكاية للتي في القرآن أو بالفتح مع منع الصرف للعلمية والتأنيث اه قول المتن .
( بكمالهما ) أي حيث اتسع الوقت وإلا فببعضهما ع ش قوله ( وإن لم يرض ) إلى قوله نعم في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ولكن الأوليان أفضل قوله ( أنه قرأ بسبح والغاشية ) زاد القليوبي فسورة الكافرون وسورة الإخلاص وتبعه المحشي أي البرماوي شيخنا قول المتن ( جهرا ) أي ولو قضيت نهارا نهاية وشيخنا قال ع ش أي ولو منفردا اه قوله ( فلا يعتد بهما الخ ) فلو قصد أن تقديم الخطبة عبادة وتعمد ذلك لم يبعد التحريم وإن لم يوافق م ر عليه مع تردد ثم رأيت شيخنا في شرح العباب اختار الحرمة سم على المنهج ويدل على الحرمة قول الروض ولو خطب قبل الصلاة لم يعتد بها وأساء ع ش قوله ( بالغ الخ ) خبر وفعل الخ قول المتن ( خطبتان ) ويأتي بهما وإن خرج الوقت فلو اقتصر على خطبة فقط لم يكف ويسن الجلوس قبلهما للاستراحة قال الخوارزمي قدر الآذان أي في الجمعة نهاية ومغني .
قوله ( وسننهما ) ومنها أن يسلم على من عند المنبر وأن يقبل على الناس بوجهه ثم يسلم عليهم شرح بافضل قوله ( في إحداهما ) أي والأولى أولى كردي على بافضل قوله ( فلا يجب نحو قيام الخ ) فيجوز له أن يخطب قاعدا أو مضطجعا مع القدرة على القيام قال في التوسط لإخفاء أن الكلام فيما إذا لم ينذر الصلاة والخطبة أما لو نذر وجب أن يخطبها قائما نص عليه في الأم شرح م ر اه سم قال ع ش وكذا لو نذر الخطبة وحدها وكالقيام غيره من بقية شروط خطبة الجمعة بناء على أن النذر يسلك به مسلك واجب الشرع ومع ذلك لو خالف صح مع الإثم اه قوله ( بطلت خطبته ) فيه نظر وما المانع من الاعتداد بها وإن أثم من حيث القراءة ثم رأيت في شرح المنهج ما يصرح بذلك حيث قال عقب قوله لا في شروط وحرمة قراءة الجنب آية في إحداهما ليس لكونها ركنا بل لكون الآية قرآنا اه وعلى هذا فلو قرأ الجنب آية لا بقصد قرآن فهل تجزىء لقراءة ذات الآية أو لا لأنها لا تكون قرآنا إلا بالقصد فيه نظر سم على حج أقول الأقرب الثاني ع ش واعتمده شيخنا فقال ولا بد أن يقصد الجنب القراءة في الآية ليعتد بها ركنا وإن حرم عليه اه وفي الكردي عن فتاوى الجمال الرملي ما يوافقه وفي الشوبري بعد ذكر ما يوافقه وما ذكره ابن