بالتعليل ويعلم بذلك أيضا أن الهارب عن نحو المطر صيانة لنحو ثيابه عن التضرر به يصلي صلاة شدة الخوف لأنه خائف لا محصل قوله ( طالب عدو ) أي منهزم منه خاف فوته لو صلى متمكنا مغني قوله ( إلا إن خشي كرهم عليه الخ ) أي فله أن يصليها لأنه خائف ويؤخذ من ذلك أنه لو خطف شخص عمامته أو مداسه مثلا وهرب به وأمكنه تحصيله أن له هذه الصلاة لأنه خاف فوت ما هو حاصل عنده مغني ويأتي عن النهاية مثله وفي الشرح خلافه قوله ( بذلك ) أي الكر وما عطف عليه .
قوله ( لا يجوز له الخ ) لا يخالف ذلك قول الروض ومن دفع عن نفسه وماله وحرمه ونفس غيره أي له صلاة شدة الخوف لأنه فيما ذكره محصل لا خائف لخروج المال من يده وإرادته عوده إليها وفيما ذكره الروض خائف لا محصل لأن المذكورات حاصلة عنده ويخشى فواتها فتأمل سم عبارة النهاية وألحق بعضهم بالمحرم المشتغل بإنقاذ غريق ودفع صائل عن نفس أو مال أو بصلاة على ميت خيف انفجاره اه قال ع ش قوله أو دفع صائل الخ أي لغيره بقرينة ما مر في قوله للخوف على ماله حيث جوز فيه صلاة شدة الخوف وأوجب التأخير وقوله على ميت الخ أي فيتركها رأسا وبقي ما لو تعارض عليه إنقاذ الغريق أو الأسير أو انفجار الميت وفوت الحج فهل يقدم الحج أولا فيه نظر والأقرب الثاني ويوجه بأن الحج يمكن تداركه ولو بمشقة بخلاف غيره اه ع ش وقوله أي لغيره تقدم في الشرح وعن المغني والأسنى ما يخالفه .
قوله ( على الأوجه الخ ) خلافا للمغني كما مر وللنهاية عبارته ولو خطف نعله مثلا في الصلاة جازت له صلاة شدة الخوف إذا خاف ضياعه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا لابن العماد ولا يضر وطؤه النجاسة كحامل سلاحه الملطخ بالدم للحاجة ويلزمه فعلها ثانيا على المعتمد والمسألة مأخوذة من قولهم أنه تجوز صلاة شدة الخوف على ماله الخ اه أقول ويؤخذ من قولهم المذكور أيضا أنه لو جاء نحو المطر في الصلاة على نحو كتابه جازت له صلاة شدة الخوف إذا خاف ضياعه حتى على مرضى الشارح فيمن أخذ ماله الخ لأنه خائف هنا كما مر قال ع ش قوله م ر إذا خاف ضياعه الخ استشكل هذا بأنه لم يخف فوت ما هو حاصل وهذا النوع إنما يجوز لذلك واعتذر م ر عن هذا الإشكال بأن المراد ما يشمل ما كان حاصلا ويرد بالاشتغال بإنقاذ نحو الغريق فإنهم جعلوه كالحج مع أن فيه تحصيل ما كان حاصلا وأوردت عليه م ر ذلك فحاول التخلص بأنه لم يكن حاصلا له وأنه ينبغي كون المراد بالحاصل ما كان حاصلا له وما في معناه اه فليراجع فإن فيه نظر أو قضيته الجواز إذا كان الغريق عبده مثلا فليحرر سم على المنهج وقوله م ر ويلزمه فعلها ثانيا الخ أي في حال تلطخه بالنجاسة فقط اه مؤلف م ر ويحتمل الإعادة مطلقا لأن هذا نادر وهو الأقرب وإذا أدركه فليس له العود إلى محله الأول ولو كان إماما فيما يظهر ويوجه بأن العمل الكثير إنما اغتفر في سعيه لتخليص متاعه لأنه ملحق بشدة الحرب والحاجة هنا قد انقضت باستيلائه على متاعه فلا وجه للعود اه ع ش .
قوله ( وإذا امتنع ) إلى قوله قيل في النهاية والمغني قوله ( لزمه الخ ) ظاهره وإن تعمد ترك الذهاب لعرفة إلى أن ضاق الوقت سم قوله ( إخراج العشاء الخ ) عبارة النهاية تأخير الصلاة والمراد بتأخيرها تركها بالكلية وليس للعازم على الإحرام التأخير اه قال