@ 444 @ ظهرنا عليهم فمن وجد ملكه أخذه مطلقاً قبل القسمة مجاناً وبعدها إن كان مثلياً لا يأخذه وإن قيمياً أخذه بالقيمة وإن اشتراه منهم تاجر وأخرجه وهو قيمي يأخذه بالثمن إن