@ 432 @ ولا يسهم لأكثر من فرس وعند أبي يوسف يسهم لفرسين والبراذين كالعتاق ولا يسهم الراحلة ولا بغل والعبرة لكونه فارساً أو راجلاً عند المجاوزة فينبغي للإمام أن يعرض الجيش عند دخوله دار الحرب ليعلم الفارس من الراجل فمن جاوز راجلاً فاشترى فرساً فله سهم راجل