المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 423 @ للمسلمين وإسلامهم لا يمنع استرقاقهم ما لم يكن قبل الأخذ ولا يجوز ردهم إلى دارهم ولا المن ولا الفداء بالمال وقيل لا بأس به عند الحاجة إليه ويجوز بالأسارى عندهما وتذبح مواش شق نقلها وتحرق ولا تعقر ولا تقسم غنيمة في دار الحرب إلاّ