@ 420 @ ولغا أمان ذمي أو أسير أو تاجر عندهم وكذا أمان من أسلم ثمه ولم يهاجر أو مجنون أو صبي أو عبد غير مأذونين بالقتال وعند محمد يجوز أمانتهما وأبو يوسف معه في رواية . .