@ 398 @ وغاب أحدهما وشهد على سرقتهما قطع الآخر ولو أقر العبد المأذون بسرقة قطع وردت وكذا المحجور عند الإمام وعند أبي يوسف يقطع ، ولا ترد وعند محمد لا يقطع ولا ترد