المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 393 @ $ 2 ( فصل في كيفية القطع وإثباته ) 2 $ . تقطع يمين السارق من زنده وتحسم ورجله اليسرى إن عاد فإن سرق ثالثاً لا