المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 385 @ كلب وفهد ولا بخيانة ونهب واختلاس وكذا نبش خلافاً لأبي يوسف ولا بسرقة مال عامة أو مشترك أو مثل دينه أو أزيد حالاً كان أو مؤجلاً وإن كان دينه نقداً فسرق عرضاً