@ 370 @ كفره أو مكاتب وإن مات عن وفاء ويحد بقذف من وطىء حراماً لغيره كمن وطىء أمته المجوسية أو امرأته وهي حائض وكذا وطىء مكاتبته خلافاً لأبي يوسف ويحد من قذف مسلماً كان قد نكح محرمه في كفره خلافاً لهما ويحد مستأمن قذف مسلماً في دارنا ويكفي حد لجنايات اتحد جنسها لا إن اختلف . .