@ 357 @ الخلاف لو رجع الشهود ولو رجعوا بعد الرجم حدوا وغرموا الدية وكل واحد رجع حد وغرم ربعها ولو رجع أحد خمسة فلا شيء عليه فإن رجع آخر حداً وغرما ربعها ولو رجع واحد قبل القضاء حدوا كلهم ولو بعده قبل الحد فكذلك وعند محمد الراجع فقط