المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 338 @ ثم الناس ويغسل ويصلى عليه ولغير المحصن مائة جلدة وللعبد نصفها بسوط لا ثمرة له ضرباً وسطاً مفرقاً على بدنه إلاّ الرأس والوجه والفرج وعند أبي يوسف يضرب الرأس