المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 96 @ وضع رطباً على مطين بطين نجس جاف ولو تنجس طرف فنسيه وغسل طرفاً بلا تحر حكم بطهارته كحنطة بالت عليها حمر تدوسها فغسل بعضها أو ذهب طهر كلها وأنفخة الميتة ولبنها طاهر خلافاً لهما والاستنجاء سنة مما يخرج من أحد السبيلين غير الريح