المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 329 @ والصدقة بخلاف البيع ، لا يشم ريحاناً فهو على ما لا ساق فلا يحنث بشم الورد والياسمين لا يشم ورداً أو بنفسجاً فهو على ورقه لا يدخل دار فلان تناول الملك