@ 315 @ والقسمة والخصومة وضرب الولد وبهما في النكاح والطلاق والخلع والعتق والكتابة والصلح عن دم عمد والهبة والصدقة والقرض والاستقراض ، وإن نوى المباشرة خاصة صدق ديانة لا