المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 309 @ $ 2 ( باب اليمين في الطلاق والعتق ) 2 $ . قال إن ولدت فأنت كذا حنث بالميت ولو قال فهو حر فولدت ميتاً ثم حياً عتق