@ 303 @ بحيث يسمع وهو نائم حنث إن أيقظ وقيل مطلقاً ، ولو كلم غيره وقصد سماعه لا يحنث ولو سلم على جماعة هو فيهم حنث وإن نواهم دونه لا يحنث ولو قال إلاّ بإذنه فأذن له