@ 300 @ يحنث بشربه منها بإناء ما لم يكرع خلافاً لهما وإن قال من ماء دجلة حنث بالإناء اتفاقاً وكذا في الجب والبئر وفي الإناء بعينه وإمكان البر شرط صحة الحلف خلافاً لأبي يوسف فمن حلف ليشربن ماء هذا الكوز اليوم ولا ماء فيه أو كان فصب قبل مضيه لا