@ 288 @ فكذا لا يحنث بالتغدي لا معه ولو في ذلك اليوم إلاّ إن قال إن تغديت اليوم وفي لا يركب دابة فلان فركب دابة عبد له مأذون لا يحنث إلاّ إن نواه وهو غير مستغرق بالدين وعند أبي يوسف يحنث مطلقاً إن نواه وعند محمد يحنث مطلقاً وإن لم ينوه . .