المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 240 @ يعتق إلاّ من كان في ملكه وقت الحلف وكذا لو قال كل مملوك لي حر بعد غد والمملوك لا يتناول الحمل فلو قال كل مملوك لي ذكر حر وله أمة حامل فولدت ذكراً لأقل من نصف حول منذ حلف لا يعتق ولو لم يقل ذكراً عتق تبعاً لأمه ولو قال كل مملوك لي حر بعد موتي