المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 86 @ $ 2 ( باب الأنجاس ) 2 $ . يطهر بدن المصلي وثوبه من النجس الحقيقي بالماء وبكل مائع طاهر مزيل كالخل وماء الورد لا الدهن وعند محمد لا يطهر إلا بالماء الخف أن تنجس بنجس له جرم بالدلك