المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 226 @ موقوف في كل الأحوال حتى يتصادقا ولو علق أحدهما عتقه بفعل غداً والآخر بعدمه فيه فمضى ولم يدر عتق نصفه وسعى في نصفه لهما مطلقاً وعندهما إن كانا معسرين فل