المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 221 @ $ 2 ( باب عتق البعض ) 2 $ . ومن أعتق بعض عبده صح وسعى في باقيه وهو كالمكاتب إلاّ أنه لا يرد في الرق